Supreme Constitutional Court judgment, case 8 of judicial year 35 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 1 June 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 8 of judicial year 35
- Hearing date
- 1 June 2014
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهة القضاء المختصة
فلهــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من يونيو سنة 2014 م، المـوافق الثالث من شعبان سـنة 1435هـ.
برئاسة السيد المستشار/أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور/ حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/محمود محمد على غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 35 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ محسن محمد ابراهيم اسماعيل
ضد
1-السيد رئيس الجمهورية
2-السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشورى
4- السيد وزير العدل
5-السيد النائب العام
6-السيد المحامى العام الأول لنيابات الجيزة
7-السيد المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة
8-السيد وكيل نيابة قسم الهرم
9-السيد وكيل نيابة قسم العمرانية
10-السيد رئيس القلم الجنائى لنيابة الهرم
11-السيد رئيس القلم الجنائى لنيابة العمرانية
12-السادة الأساتذة/ أعضاء الدائرة جنح مستأنف العمرانية
13-السيد/ سامح إسماعيل زغلة
14-السيد/هشام أحمد مصطفى
" الإجراءات"
بتاريخ الرابع والعشرين من شهر إبريل سنة 2013، أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بتعيين الجهة المختصة بنظر النزاع المطروح على جهتى القضاء العادى والإدارى.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليهما الثانى عشر والثالث عشر كانا قد أقاما جنحة مباشرة ضد المدعى أمام محكمة جنح الهرم بدعوى خيانته للأمانة، وقضى فيها بجلسة 30/11/2011، "باعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركًا دعواه المدنية والجنائية"، إلا أنهما أقاما جنحة مباشرة أخرى أمام محكمة جنح الطالبية برقم 2056 لسنة 2012، وقضى فيها بجلسة 17/3/2012 بحبس المدعى ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسين ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، ومبلغ 51 جنيهًا تعويضًا مؤقتًا، وتأيد هذا الحكم استنئافيًا بجلسة 17/11/2012 فى القضية رقم 1108 لسنة 2013 مستأنف جنوب الجيزة، ومن ناحية أخرى كان المدعى قد أقام الدعوى رقم 25399 لسنة 67 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بطلب إلغاء قيد الدعوى أمام محكمتى جنح الهرم وجنح الطالبية، وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تنازعًا على الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والإدارى، فقد أقام دعواه الماثلة.
وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص وفقًا للبند ثانيًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه فى حالة التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، ومن ثم يتحدد وضع تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعها على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة.
وحيث إن المدعى لم يرفق بطلبه تعيين الجهة المختصة بنظر النزاع الماثل – وعملاً بحكم المادة (31) من قانون المحكمة الدستورية العليا – ما يدل على تمسك محكمة القضاء الإدارى بنظر النزاع المطروح أمامها حتى يمكن القول بأن هناك تنازعًا إيجابيًا على الاختصاص، قائماً بين جهتى القضاء العادى والإدارى، مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه. ولا ينال مما تقدم إرفاق المدعى بطلبه شهادة من محكمة القضاء الإدارى تفيد إقامته الدعوى رقم 25399 لسنة 67 قضائية، إذ لا تكشف تلك الشهادة الصادرة من الجدول العام لمحكمة القضاء الإدارى عن الإجراءات التى اتخذتها المحكمة، وتفصح عن تمسكها باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت من دليل على تمسك جهة القضاء الإدارى بنظر النزاع المطروح عليها، الأمر الذى ينتفى معه قيام تنازع إيجابى على الاختصاص، وهو ما يتعين معه عدم قبول الدعوى.
فلهــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.