Supreme Constitutional Court decision, case 94 of judicial year 25 (constitutional review), hearing of 26 September 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 94 of judicial year 25
- Hearing date
- 26 September 2010
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم (11) لسنة 1991 بشأن تعريف الضريبة الإضافية ، والفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون ذاته ، والمادة 26 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ( 116 ) لسنة 1991 .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب
المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد السادس والعشرين من سبتمبر سنة 2010 م ، الموافق السابع عشر من شوال سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى
وسعيد مرعى عمرو والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد محمود غنيم
والدكتور حسن عبد المنعم خيرى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 94 لسنة 25 قضائية " دستورية ".
المقامة من
شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج ويمثلها :
السيد / محمد نذير أبو داود رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
ضد
1ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
2ــ السيد وزير المالية
3ــ السيد مدير مصلحة الضرائب على المبيعات بشبين الكوم
بطلب الحكم بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم (11) لسنة 1991 بشأن تعريف الضريبة الإضافية ، والفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون ذاته ، والمادة 26 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ( 116 ) لسنة 1991 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إنه عن طلب الشركة المدعية الحكم بعدم دستورية نص المادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 ، فلما كان الثابت أن هذه اللائحة قد ألغى العمل بها وعمل باللائحة الجديدة اعتباراً من 23/6/2001 وفقاً لما نصت عليه المادة الرابعة من قرار وزير المالية 749 لسنة 2001 بإصدار تلك اللائحة ، وكانت الديون الناتجة عن الضريبة الإضافية قد ربطت عن الفترات من شهر نوفمبر سنة 2001 حتى يناير سنة 2002 أى عقب العمل باللائحة الجديدة ، ومن ثم فإن النص المطعون عليه لم يطبق على الشركة المدعية عن فترات المطالبة بما تنقضى معه مصلحتها فى الطعن عليه ، وتضحى دعواها فى هذا الشق غير مقبولة .
وحيث إنه عن طلب الشركة المدعية الحكم بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم (11) لسنة 1991 بشأن تعريف الضريبة الإضافية ، والفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون ذاته ، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى شأنهما ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 31/7/2005 فى القضية رقم (90) لسنة 21 قضائية
" دستورية " والذى قضى برفض الدعوى ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد (34) تابع بتاريخ 25/8/2005 ، ومن ثم فإنه إعمالاً لمقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تكون لذلك الحكم حجية مطلقة فى مواجهة الكافة تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه لمراجعته ، الأمر الذى تضحى معه الدعوى المعروضة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب
المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.