قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 94 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 26 سبتمبر 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 94 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 26 سبتمبر 2010
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم (11) لسنة 1991 بشأن تعريف الضريبة الإضافية ، والفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون ذاته ، والمادة 26 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ( 116 ) لسنة 1991 .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب
المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد السادس والعشرين من سبتمبر سنة 2010 م ، الموافق السابع عشر من شوال سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى
وسعيد مرعى عمرو والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد محمود غنيم
والدكتور حسن عبد المنعم خيرى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 94 لسنة 25 قضائية " دستورية ".
المقامة من
شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج ويمثلها :
السيد / محمد نذير أبو داود رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
ضد
1ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
2ــ السيد وزير المالية
3ــ السيد مدير مصلحة الضرائب على المبيعات بشبين الكوم
بطلب الحكم بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم (11) لسنة 1991 بشأن تعريف الضريبة الإضافية ، والفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون ذاته ، والمادة 26 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ( 116 ) لسنة 1991 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إنه عن طلب الشركة المدعية الحكم بعدم دستورية نص المادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 ، فلما كان الثابت أن هذه اللائحة قد ألغى العمل بها وعمل باللائحة الجديدة اعتباراً من 23/6/2001 وفقاً لما نصت عليه المادة الرابعة من قرار وزير المالية 749 لسنة 2001 بإصدار تلك اللائحة ، وكانت الديون الناتجة عن الضريبة الإضافية قد ربطت عن الفترات من شهر نوفمبر سنة 2001 حتى يناير سنة 2002 أى عقب العمل باللائحة الجديدة ، ومن ثم فإن النص المطعون عليه لم يطبق على الشركة المدعية عن فترات المطالبة بما تنقضى معه مصلحتها فى الطعن عليه ، وتضحى دعواها فى هذا الشق غير مقبولة .
وحيث إنه عن طلب الشركة المدعية الحكم بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم (11) لسنة 1991 بشأن تعريف الضريبة الإضافية ، والفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون ذاته ، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى شأنهما ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 31/7/2005 فى القضية رقم (90) لسنة 21 قضائية
" دستورية " والذى قضى برفض الدعوى ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد (34) تابع بتاريخ 25/8/2005 ، ومن ثم فإنه إعمالاً لمقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تكون لذلك الحكم حجية مطلقة فى مواجهة الكافة تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه لمراجعته ، الأمر الذى تضحى معه الدعوى المعروضة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب
المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.