Supreme Constitutional Court judgment, case 14 of judicial year 9 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 29 April 1989
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 14 of judicial year 9
- Hearing date
- 29 April 1989
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالبًا الفصل فى التناقض القائم بين الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3222 لسنة 1983 تجارى كلى جنوب القاهرة والحكم الصادر فى الجناية رقم 4112 لسنة 1985 جنايات الدرب الأحمر رقم 467 لسنة 1985 جنايات كلى جنوب القاهرة .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 29 أبريل سنة 1989م، الموافق 23 من رمضان سنة 1409 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : فوزى أسعد مرقس وشريف برهام نوروالدكتور عوض محمد عوض المر والدكتور محمد إبراهيم أبوالعينين
وواصل علاء الدين ومحمد ولى الدين جلال أعضاء
وحضور السيد المستشار/السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 9 قضائية " تنازع " .
المرفوعة من
السيد / عبد المنعم محمد الملوانى
ضد
1- السيد وزير العدل
2- السيد رئيس مجلس إدارة بنك التجارة والتنمية ( التجاريون )
3- السيد مدير فرع بنك التجارة والتنمية (التجاريون) مصرف المعاملات الإسلامية
4- السيد / وليد يحيى عبدالوهاب
5- السيد / محسن رمضان حماد
6- المكتب الهندسى التجارى " يحيى عبدالوهاب وشريكته "
الإجراءات
بتاريخ 19 أغسطس أودع الأستاذ محمد عبدالمنعم عفي فى المحامى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى طالبًا الفصل فى التناقض القائم بين الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3222 لسنة 1983 تجارى كلى جنوب القاهرة والحكم الصادر فى الجناية رقم 4112 لسنة 1985 جنايات الدرب الأحمر رقم 467 لسنة 1985 جنايات كلى جنوب القاهرة .
طلبت هيئة قضايا الدولة والمدعيان الرابع والسادس الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الثابت - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - أن الأستاذ المحامى المنسوب له التوقيع على صحيفة الدعوى، لم يقدم سند وكالته عن المدعى عند الإيداع وحتى قفل باب المرافعة فى الدعوى ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.