حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 14 لسنة 9 قضائية «تنازع»، جلسة 29 أبريل 1989
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 14 لسنة 9 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 29 أبريل 1989
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالبًا الفصل فى التناقض القائم بين الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3222 لسنة 1983 تجارى كلى جنوب القاهرة والحكم الصادر فى الجناية رقم 4112 لسنة 1985 جنايات الدرب الأحمر رقم 467 لسنة 1985 جنايات كلى جنوب القاهرة .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 29 أبريل سنة 1989م، الموافق 23 من رمضان سنة 1409 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : فوزى أسعد مرقس وشريف برهام نوروالدكتور عوض محمد عوض المر والدكتور محمد إبراهيم أبوالعينين
وواصل علاء الدين ومحمد ولى الدين جلال أعضاء
وحضور السيد المستشار/السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 9 قضائية " تنازع " .
المرفوعة من
السيد / عبد المنعم محمد الملوانى
ضد
1- السيد وزير العدل
2- السيد رئيس مجلس إدارة بنك التجارة والتنمية ( التجاريون )
3- السيد مدير فرع بنك التجارة والتنمية (التجاريون) مصرف المعاملات الإسلامية
4- السيد / وليد يحيى عبدالوهاب
5- السيد / محسن رمضان حماد
6- المكتب الهندسى التجارى " يحيى عبدالوهاب وشريكته "
الإجراءات
بتاريخ 19 أغسطس أودع الأستاذ محمد عبدالمنعم عفي فى المحامى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى طالبًا الفصل فى التناقض القائم بين الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3222 لسنة 1983 تجارى كلى جنوب القاهرة والحكم الصادر فى الجناية رقم 4112 لسنة 1985 جنايات الدرب الأحمر رقم 467 لسنة 1985 جنايات كلى جنوب القاهرة .
طلبت هيئة قضايا الدولة والمدعيان الرابع والسادس الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الثابت - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - أن الأستاذ المحامى المنسوب له التوقيع على صحيفة الدعوى، لم يقدم سند وكالته عن المدعى عند الإيداع وحتى قفل باب المرافعة فى الدعوى ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.