Supreme Constitutional Court decision, case 99 of judicial year 31 (constitutional review), hearing of 6 July 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 99 of judicial year 31
- Hearing date
- 6 July 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قـــانـون العقوبات
المادة 341من القانون 58لسنة 1937
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، السادس من يوليو سنة 2014م، الموافق الثامن من رمضان سنة 1435 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:الدكتور / حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور / حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 99 لسنة 31 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / على عبد المطلب عبد المطلب إبراهيم
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيدة /هبة عبده أحمد سعد
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (341) من قانون العقوبات
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الثابت من الأوراق، أن المدعى فى الدعوى الماثلة قُدم للمحاكمة الجنائية لقيامه بتبديد المنقولات المملوكة لزوجته، والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فبددها . وإذ كان هذا الفعل، هو أحد صور التجريم التى تضمنها نص المادة (341) من قانون العقوبات، فإن نطاق هذه الدعوى يتحدد بذلك الفعل فقط دون غيره .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى المعروضة ، قد سبق لهذه المحكمة أن حسمتها بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 127 لسنة 30 قضائية
" دستورية "، بجلسة 6/4/2014، والذى قضى برفض الدعوى . وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 مكرر"ب" بتاريخ 20/4/2014، ومن ثم فإنه إعمالاً لحكم المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تغدو الدعوى غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.