قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 99 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يوليو 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 99 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يوليو 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قـــانـون العقوبات
المادة 341من القانون 58لسنة 1937
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، السادس من يوليو سنة 2014م، الموافق الثامن من رمضان سنة 1435 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:الدكتور / حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور / حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 99 لسنة 31 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / على عبد المطلب عبد المطلب إبراهيم
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيدة /هبة عبده أحمد سعد
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (341) من قانون العقوبات
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الثابت من الأوراق، أن المدعى فى الدعوى الماثلة قُدم للمحاكمة الجنائية لقيامه بتبديد المنقولات المملوكة لزوجته، والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فبددها . وإذ كان هذا الفعل، هو أحد صور التجريم التى تضمنها نص المادة (341) من قانون العقوبات، فإن نطاق هذه الدعوى يتحدد بذلك الفعل فقط دون غيره .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى المعروضة ، قد سبق لهذه المحكمة أن حسمتها بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 127 لسنة 30 قضائية
" دستورية "، بجلسة 6/4/2014، والذى قضى برفض الدعوى . وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 مكرر"ب" بتاريخ 20/4/2014، ومن ثم فإنه إعمالاً لحكم المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تغدو الدعوى غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.