Supreme Constitutional Court judgment, case 2 of judicial year 28 (enforcement dispute), hearing of 4 May 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 2 of judicial year 28
- Hearing date
- 4 May 2008
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الاســتمرار فـى تنفــيذ الحكـم الصــادر مــن المحكـمة الدســتورية العليا رقم 36لسنة 15 دسـتورية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من مايو سنة 2008 م، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو
وحضور السيد المستشار / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم 2 لسنة 28 قضائية " منازعة تنفيذ ".
المقامة من
1 - السيدة / مارتا وسيلى ابسخيرون
2 - السيد / نمر لبيب بسالى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير العدل
4 - السيدة / فوزية أمين شاروبيم
5 - السيد / أنسى رمسيس ديمترى المصرى
6 - السيد / أشرف رمسيس ديمترى المصرى
الإجراءات
بتاريخ 24/6/2006 أودع المدعيان صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبين الحكم بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 12/1/2003 فى القضية رقم 36 لسنة 15 قضائية " دستورية " فيما فصل فيه – بدستورية نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وبدستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 – واقتصرت فيه فى قضائها بعدم الدستورية على بعض أجزاء من نص الفقرة الثالثة من المادة 29 السالفة البيان مع كل ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تطبيق الاستثناء التشريعى الذى نص عليه البند (ج) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والذى أجاز فيه المشرع للمستأجر الأصلى ترك العين المؤجرة له لصالح ذوى القربى وهم زوجه وأولاده ووالديه ، والذى مؤداه امتناع المحكمة عن القضاء بإنهاء أو فسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة إذا تركها المستأجر الأصلى لصالح ذوى القربى وهم زوجه وأولاده ووالديه .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وقدم المدعى عليهم من الرابعة حتى السادسة مذكرة بدفاعهم طلبوا فى ختامها الحكم أصلياً : بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث مثل المدعيان بشخصيهما بجلسة 6/4/2008 وقدما مذكرة بدفاعهما تعقيباً على تقرير هيئة المفوضين وأودعا أربع حوافظ مستندات ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعية الأولى كانت قد استأجرت من المدعى عليها الرابعة بعقد إيجار مؤرخ 17/3/1969 محلاً بملك الأخيرة الكائن بشارع ثابت بدائرة بندر أول أسيوط لاستغلاله فى تجارة الساعات . وبتاريخ 1/11/1969 تكونت شركة تضامن بين المدعية وزوجها المدعى الثانى لمباشرة ذات النشاط . وبموجب عقد مؤرخ 1/11/1980 انضم إلى الشركة المذكورة أولاد المدعيين ثم تخارجت المدعية الأولى من الشركة فى 1/1/1983 ، كما تخارج منها زوجها فى 1/3/1993 . وإذ صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة فى 6/7/1996 فى القضية رقم 4 لسنة 15 قضائية " دستورية " بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلى للعين التى كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً فى مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلى هذا المستأجر عنها ، وبسقوط فقرتها الثالثة فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى هؤلاء الشركاء ؛ فقد أقام المدعى عليهم من الرابعة حتى السادسة ضد المدعيين الدعوى رقم 442 لسنة 1999 مساكن كلى أمام محكمة أسيوط الابتدائية طلباً للحكم بانتهاء العلاقة الإيجارية الناشئة عن عقد الإيجار المؤرخ 17/3/1969 ، وإخلاء العين ، وتسليمها خالية ممن يشغلها ، على سند من تخلى المستأجرة الأصلية عن العين المؤجرة لآخرين بتخارجها وزوجها من شركة التضامن المنشأة لمباشرة نشاط تجارة الساعات بتلك العين . وبجلسة 28/3/2002 قضت تلك المحكمة للمدعين بطلباتهم ، وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى المدعيين فى الدعوى الدستورية فقد طعنا عليه بالاستئنافين رقمى 147 و148 لسنة 77 قضائية أمام محكمة استئناف أسيوط ، فقضت بجلستها المعقودة فى 27/3/2005 بقبولهما شكلاً ورفضهما موضوعاً . ويرى المدعيان أن الحكم الصادر من محكمة أسيوط الابتدائية فى الدعوى 442 لسنة 1999 – المؤيد استئنافياً من محكمة استئناف أسيوط بالحكم الصادر فى الدعويين رقمى 147 و 148 لسنة 77 " قضائية " – يعد عقبة قانونية فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 36 لسنة 15 قضائية " دستورية " بجلسة 12/1/2003 والذى قضى باعتبار الخصومة منتهية تأسيساً على سبق قضائها برفض الطعن على المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية " دستورية " ، وبسبق قضائها كذلك بذات الجلسة فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك ، إذ إن مؤدى هذا القضاء ، أن حكم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المتصل بحكم اللزوم بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 والذى يقرر الامتداد القانونى لعقد الإيجار إلى زوج المستأجر وأولاده ووالديه هو أمر يتفق وأحكام الدستور إذ لم تر المحكمة الدستورية العليا فى هذا الامتداد عوار دستورى وإلا لكانت قد قضت بعدم دستورية النص بأكمله ، وإنما اقتصر قضاؤها بعدم الدستورية على ما لم يتضمنه النص من انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة او الترك مما يعنى ان ما سوى العيب المتقدم هو أمر يتفق وأحكام الدستور ، ومن ثم يرى المدعيان أن حكم محكمة أسيوط الابتدائية السالف الذكر إذ لم يلتزم بقضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 36 لسنة 15 قضائية " دستورية " وقضى بانتهاء عقد الإيجار وبعدم امتداده للشركاء بالرغم من كونهم أولاد المستأجرة الأصلية والذين يعدون من ذوى القربى طبقاً لحكم البند (ج) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، فإنه يُعد عقبة قانونية أمام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 36 لسنة 15 قضائية " دستورية " .
وحيث إن المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن : " تفصل المحكمة دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها .
وتسرى على هذه المنازعات الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.
ولا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل فى المنازعة " .
وحيث إن الدعوى الماثلة – فى تكييفها القانونى الصحيح – تهدف إلى القضاء بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 12/1/2003 فى القضية رقم 36 لسنة 15 قضائية " دستورية " ، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 28/3/2002 من محكمة أسيوط الابتدائية فى الدعوى رقم 442 لسنة 1999 والذى قضى بانتهاء العلاقة الإيجارية الناشئة عن عقد الإيجار المؤرخ 17/3/1969 وإخلاء العين وتسليمها خالية للمدعين – والمؤيد استئنافياً بالحكم الصادر من محكمة استئناف أسيوط فى الاستئنافين رقمى 147 و 148 لسنة 77 " قضائية " – باعتباره عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه ، وكانت المحكمة الدستورية العليا هى الجهة المختصة – دون غيرها – بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها وذلك لإزاحة ما يعترض تنفيذها من عوائق سواء كان هذا العائق تشريعياً أو حكماً قضائياً ، أو العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئه ، وسبيلها إلى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ الحكم الصادر عنها وعدم الاعتداد بذلك العائق الذى عطل مجراه ، لأنه لا يعدو – وإن كان حكماً قضائياً باتاً – أن يكون عقبة مادية هى والعدم سواء ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر المنازعة الماثلة ينعقد لهذه المحكمة ، ويكون الدفع المبدى بعدم الاختصاص من المدعى عليهم من الرابعة حتى السادس فى غير محله متعيناً رفضه .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقاً لطبيعته ، وعلى ضوء الأصل فيه ، بل اعترضته عوائق تحول قانوناً – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه ، وتعطل بالتالى ، أو تُقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان ، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ ، تلك الخصومة التى تتوخى فى غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق ، أو الناشئة عنها ، أو المترتبة عليها ، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة ، على نشوئها ، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها ، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها
او بالنظر إلى نتائجها – حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً
أو مقيدة ً لنطاقها ؛ وأن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقياً بها
ممكناً ، فإذا لم تكن لها بها صلة ، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق ، بل تعتبر غريبة عنها منافية ً لحقيقتها وموضوعها .
وحيث إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 36 لسنة 15 قضائية " دستورية " بجلسة 12/1/2003 والذى يطلب المدعيان الحكم بالاستمرار فى تنفيذه قد قضى باعتبار الخصومة منتهية ، استناداً إلى أن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسائل الدستورية المثارة فى تلك الدعوى بحكميها الصادرين بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية " دستورية " الذى قضى برفض الطعن على المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، والقضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين ، بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أم الترك ، وكانت الدعوى رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " قد أقيمت طعناً على نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، والتى تنص أولاهما على أنه " لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذى كانوا معه حتى الوفاة أو الترك " وتنص فقرتها الأخيرة على أنه " وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق فى الاستمرار فى شغل العين . ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد " . وكانت الدعوى رقم 105 لسنة 19 قضائية " دستورية " قد أقيمت طعناً على المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 وحددت المحكمة الدستورية نطاقها بما يرتبط بتوافر شرط المصلحة فيها بنص الفقرة الأولى منها فقط والتى تنص على انه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الم كان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : " باعتبار أن المدعى عليه فى الدعوى الموضوعية هو المستأجر الأصلى لعين النزاع الذى يتمسك بالامتداد الذى قرره القانون لمدة عقد الإيجار فى مواجهة تمسك المدعية بالمدة المتفق عليها فى العقد المبرم بينهما ، وكان موضوع تلك الدعويين يتعلق بالنزاع حول عقد إيجار مسكن مما ينطبق عليه نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر ، فى حين أن النزاع فى الدعوى رقم 442 لسنة 1999 مساكن كلى المقام أمام محكمة أسيوط الابتدائية – والذى يطلب المدعيان الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فيها – كان يدور حول عين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى – تجارة الساعات – مما ينطبق فى شأنه نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والتى تنص على أنه " فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ، ويستمر لصالح ورثته وشركائه فى استعمال العين بحسب الأحوال " ، ومن ثم فإن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 442 لسنة 1999 من محكمة أسيوط الابتدائية والمؤيد بحكم محكمة استئناف أسيوط فى الاستئنافين رقمى 147 و 148 لسنة 77 " قضائية " لا يشكل عقبة ً فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 36 لسنة 15 قضائية " دستورية " بجلسة 12/1/2003 ، وذلك لاختلاف كل من هذين الحكمين نصاً ونطاقاً ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.