Supreme Constitutional Court judgment, case 4 of judicial year 24 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 7 November 2004
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 4 of judicial year 24
- Hearing date
- 7 November 2004
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالباً الحكم فى : أولاً : وبصفة مستعجلة – وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف عابدين فى القضية رقم 6187 لسنة 2000 بجلسة 12/12/2001 .
ثانياً : تحديد جهة الاختصاص بنظر القضية المذكورة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 نوفمبر سنة 2004 ، الموافق 24 رمضان سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : على عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 24 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد / عبد الغنى محمد عز الدين
ضد
1 - السيد عز الدين محمد عزت محمد
2 - السيد المستشار محامى عام نيابات وسط القاهرة
الإجراءات
بتاريخ 26/1/2002 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم فى : أولاً : وبصفة مستعجلة – وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف عابدين فى القضية رقم 6187 لسنة 2000 بجلسة 12/12/2001 .
ثانياً : تحديد جهة الاختصاص بنظر القضية المذكورة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه الأول كان قد أقام ضد المدعى الدعوى رقم 4201 لسنة 2000 جنح عابدين لإصداره شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، فقضت المحكمة " غيابياً " بحبس المدعى سنتين وكفالة 200 جنيه وتعويض مؤقت 2001 جنيه ، عارض المدعى فى هذا الحكم إلا أن المحكمة قضت بتأييده ، فطعن على الحكم الأخير بالاستئناف رقم 6187 لسنة 2000 مستأنف وسط أمام محكمة جنوب القاهرة ، ودفع أمامها بعدم دستورية المادة (337) عقوبات إلا أن المحكمة قدّرت عدم جدية هذا الدفع وقضت بجلسة 12/12/2001 بتأييد الحكم المستأنف .
ويرى المدعى أنه لما كان أمر دستورية المادة (337) عقوبات مطروحاً أمام المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 61 لسنة 23 قضائية دستورية وأنه وقد تدخل فى هذه الدعوى كما أدخل خصمه ( المدعى عليه الأول فى الدعوى الماثلة ) فيها فقد أصبح وخصمه طرفين فى كل من الدعوى الدستورية والدعوى الموضوعية ويعتبر النزاع الناشب بينهما مطروحاً أمام جهتين من جهات القضاء ، ومن ثم أقام دعواه الماثلة .
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة بجلسة 12/12/2001 فى القضية رقم 6187 لسنة 2000 ، فقد أصدر السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا قراره برفض هذا الطلب .
وحيث إنه فيما يتعلق بما ارتأه المدعى من قيام تنازع على الاختصاص بين المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 61 لسنة 23 قضائية " دستورية " ومحكمة جنوب القاهرة فى القضية رقم 6187 لسنة 2001 ، فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنها لا يمكن أن تكون طرفاً فى دعاوى التنازع على الاختصاص سواء كان إيجابياً أو سلبياً ، ولا أن تُقحم على النزاع المتعلق به ، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا هى الهيئة القضائية التى تفصل بأحكامها النهائية فى طلبات التنازع ، وولايتها فى المسائل التى تدخل فى اختصاصها هى ولاية منفردة لا مزاحمة فيها ، وقولها فى شأنها هو القول الفصل ، وأنها حين تباشر اختصاصها بالفصل فى التنازع المدعى به بين جهتين قضائيتين فإنها تقوم بدور الحكم بينهما ، وهو ما يفترض غيرتها حين تقول كلمتها فى هذا النزاع . وشرط ذلك بداهة ألا تكون أحكامها طرفاً فيه ، فضلاً عن أن هذه المحكمة حين تفصل فى النزاع القائم حول الاختصاص فإنها تركن إلى قواعد توزيعه بين الجهات القضائية المختلفة تحديداً لولاية كل منها ، وهى قواعد فوض الدستور فى المادة (167) منه المشرع فى إقرارها وليس من بين هذه الجهات المحكمة الدستورية العليا التى تخرج من محيطها بعد أن أفرد لها الدستور فصلاً مستقلاً عن السلطة القضائية بهيئاتها المختلفة ومحاكمها المتعددة . ولازم ذلك ، أن هذه المحكمة لا تعتبر جهة قضائية فى تطبيق أحكام البند ( ثانياً ) من المادة (25) من قانونها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.