Supreme Constitutional Court decision, case 132 of judicial year 34 (constitutional review), hearing of 8 November 2025
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 132 of judicial year 34
- Hearing date
- 8 November 2025
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
القانون رقم 72 لسنة 2007 التأمين الإجباري علي السيارات
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة- عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات.
The text of the ruling
جمهورية مصر العربيــة
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت الثامن مــــن نوفمبر سنة 2025م، الموافق السابع عشر من جمادى الأولى سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجــــــــواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 132 لسنة 34 قضائية "دستورية"
المقامة من
رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية المتحدة لنقل الركاب
ضد
1- رئيــــس مجلــــــــس الوزراء
2- سيدة عثمان حسين محمد، عن نفسها، وبصفتها وصية على أولادها قُصَّر المرحوم/ ربيع أبو السعود إبراهيم حسن، وهم: عبد الله وعلي ومنى وأحمد وفاطمة
3- محمد ربيع أبو السعـــــــــــــــود إبراهيم
4- محمود ربيع أبو السعود إبراهيم
5- أبو السعود إبراهيم حســـــــــــــــــــــــــــن
6- رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين، المندمج فيها شركتا الشرق للتأمين والتأمين الأهلية
بطلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن نطاق الدعوى الدستورية التي أتاح المشرع للخصوم إقامتها بموجب نص البند (ب) من المادة (29) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذي أُبدي أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها تلك المحكمة جديته، وبما لا يجاوز الطلبات الختامية الواردة بصحيفة الدعوى. متى كان ذلك، وكانت الشركة المدعية بعدما دفعت بعدم دستورية قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، خصصت دفعها بالمواد (1 و8 و9) منه. وإذ خلا الدفع المبدى أمام محكمة الموضوع من نص المادة (7) وخلت صحيفة الدعوى الدستورية من نص المادة (1) من ذلك القانون؛ ومن ثم فإن هذين النصين لا يكونان مطروحين على هذه المحكمة للفصل فيهما، ويتحدد نطاق الدعوى المعروضة والمصلحة فيها في صدر الفقرة الثانية من المادة (8) والمادة (9) من القانون سالف الذكر.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في هذه الدعوى، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 2/7/2022، في الدعوى رقم 56 لسنة 35 قضائية "دستورية"، التي تحدد نطاقها فيما نص عليه صدر الفقرة الثانية من المادة (8) من القانون المشار إليه من أن "يكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم". وما نصت عليه المادة (9) من القانون ذاته من أن "للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين"، وذلك في مجال انطباقها على حالتي الوفاة والعجز الكلي المستديم. وقضت المحكمة برفض الدعوى، ونُشر الحكم بالجريدة الرسمية- العدد 26 (مكرر) بتاريخ 4/7/2022، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون هذه المحكمة المار ذكره، أن تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولًا فصلًا في المسألة المقضي بها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها؛ مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة- عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.