قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 132 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 8 نوفمبر 2025
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 132 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 نوفمبر 2025
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
القانون رقم 72 لسنة 2007 التأمين الإجباري علي السيارات
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة- عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات.
نص الحكم
جمهورية مصر العربيــة
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت الثامن مــــن نوفمبر سنة 2025م، الموافق السابع عشر من جمادى الأولى سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجــــــــواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 132 لسنة 34 قضائية "دستورية"
المقامة من
رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية المتحدة لنقل الركاب
ضد
1- رئيــــس مجلــــــــس الوزراء
2- سيدة عثمان حسين محمد، عن نفسها، وبصفتها وصية على أولادها قُصَّر المرحوم/ ربيع أبو السعود إبراهيم حسن، وهم: عبد الله وعلي ومنى وأحمد وفاطمة
3- محمد ربيع أبو السعـــــــــــــــود إبراهيم
4- محمود ربيع أبو السعود إبراهيم
5- أبو السعود إبراهيم حســـــــــــــــــــــــــــن
6- رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين، المندمج فيها شركتا الشرق للتأمين والتأمين الأهلية
بطلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن نطاق الدعوى الدستورية التي أتاح المشرع للخصوم إقامتها بموجب نص البند (ب) من المادة (29) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذي أُبدي أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها تلك المحكمة جديته، وبما لا يجاوز الطلبات الختامية الواردة بصحيفة الدعوى. متى كان ذلك، وكانت الشركة المدعية بعدما دفعت بعدم دستورية قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، خصصت دفعها بالمواد (1 و8 و9) منه. وإذ خلا الدفع المبدى أمام محكمة الموضوع من نص المادة (7) وخلت صحيفة الدعوى الدستورية من نص المادة (1) من ذلك القانون؛ ومن ثم فإن هذين النصين لا يكونان مطروحين على هذه المحكمة للفصل فيهما، ويتحدد نطاق الدعوى المعروضة والمصلحة فيها في صدر الفقرة الثانية من المادة (8) والمادة (9) من القانون سالف الذكر.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في هذه الدعوى، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 2/7/2022، في الدعوى رقم 56 لسنة 35 قضائية "دستورية"، التي تحدد نطاقها فيما نص عليه صدر الفقرة الثانية من المادة (8) من القانون المشار إليه من أن "يكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم". وما نصت عليه المادة (9) من القانون ذاته من أن "للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين"، وذلك في مجال انطباقها على حالتي الوفاة والعجز الكلي المستديم. وقضت المحكمة برفض الدعوى، ونُشر الحكم بالجريدة الرسمية- العدد 26 (مكرر) بتاريخ 4/7/2022، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون هذه المحكمة المار ذكره، أن تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولًا فصلًا في المسألة المقضي بها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها؛ مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة- عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.