Supreme Constitutional Court decision, case 152 of judicial year 37 (constitutional review), hearing of 4 March 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 152 of judicial year 37
- Hearing date
- 4 March 2017
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية .
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى،
ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة
المنعقدة فى غرفة مشورة يوم
السبت الرابع من مارس سنة 2017م، الموافق
الخامس من جمادى الآخرة سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور
عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر
والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 152 لسنة 37 قضائية " دستورية
".
المقامة من
أشرف طه محمــد أحمـــــــــــد
ضـــد
1 - رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس
الـــــوزراء
3 - وزير
العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4 - النائب
العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
بطلب الحكم
بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى
الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
المحكمــــة
بعد الاطلاع
على الأوراق، والمداولة .
حيث إن قضاء
هذه المحكمة قد جرى على أن اتصال الخصومة الدستورية بها من خلال رفعها إليها وفقًا
للقواعد وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى قانونها، يعنى دخولها فى حوزتها لتهيمن
عليها وحدها، فلا يجوز بعد انعقادها أن تتخذ محكمة الموضوع إجراءً أو تصدر حكمًا
يحول دون الفصل فى المسائل الدستورية التى تثيرها، وعلى محكمة الموضوع أن تتربص
قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى الدستورية حتى تنزل قضاءها على وقائع الدعوى
الموضوعية، بما مؤداه أنه فيما عدا الأحوال التى تنتفى فيها المصلحة فى الخصومة
الدستورية بقضاء من المحكمة الدستورية العليا، أو التى ينزل فيها خصم عن الحق فى
دعواه الموضوعية من خلال تركها وفقًا لقواعد قانون المرافعات، أو التى يتخلى فيها
عن دفع بعدم الدستورية سبق لمحكمة الموضوع تقدير جديته،
أو التى يكون عدول محكمة الموضوع فيها عن تقديرها لجدية دفع بعدم الدستورية أو
قرارها بالإحالة مبناه إعمالها للآثار المترتبة على قضاء للمحكمة الدستورية العليا
فى شأن النصوص ذاتها التى قام عليها الدفع أو انبنى عليها قرار الإحالة، فإن على
محاكم الموضوع - على اختلاف درجاتها - أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن
الثابت بالأوراق أن المدعى أقام دعواه المعروضة بناء على دفع منه بعدم دستورية
القرار بالقانون المشار إليه، قدرت محكمة الموضوع جديته، وصرحت له برفع الدعوى
الدستورية، فأقامها، إلا أنه عاد وقرر أمام محكمة الموضوع التنازل عن الدفع بعدم
الدستورية، وهو ما يترتب عليه زوال الآثار القانونية التى ترتبت على هذا الدفع، لتنتفى
تبعًا لذلك المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى فى الدعوى الدستورية، الأمر الذى
يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى،
ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.