Supreme Constitutional Court decision, case 257 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 15 January 2013
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 257 of judicial year 29
- Hearing date
- 15 January 2013
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قانون التجارة الجديد
المادتين (336، 337) من قانون العقوبات
" إعطــاء شــيك لا يقــابلـه رصيد "
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة المشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الثلاثاء الخامس عشر من يناير سنة 2013م ، الموافق 3 من ربيع الأول سنة 1434 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 257 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / عادل خميس محمد
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد رئيس مجلس الشعب
4 السيد المستشار وزير العدل
5 السيد المستشار النائب العام
6 السيد رئيس مجلس إدارة بنك مصر
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين (337) من قانون العقوبات ، و(534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق أن حسمها قضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 183 لسنة 31 قضائية " دستورية " بجلسة الأول من أبريل سنة 2012 ، والذى قضى برفض الدعوى . وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (15) مكرر بتاريخ 15/4/2012 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة المشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.