Supreme Constitutional Court judgment, case 9 of judicial year 25 (constitutional review), hearing of 16 October 2005
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 9 of judicial year 25
- Hearing date
- 16 October 2005
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
ما تضمنته قوانين زيادة المعاشات من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد16أكتوبر سنة 2005م، الموافق 13 من رمضان سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى و محمد على سيف الدين و على عوض محمد صالح و محمد خيرى طه و الدكتور عادل عمر شريف و تهانى محمد الجبالى . اعضاء
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 25 قضائية "دستورية " .
المقامة من
1- السيد / فارس محمد محمد الشرويدى
2- السيد / أحمد محمود مرسى رزق
3- السيد / إبراهيم إبراهيم العزب مرموش
4- السيد / مصطفى محمد عبدالواحد الشاعر
5- السيد / سامى جرجس منقريوس
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3- السيد/ وزير العدل
4- السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
الاجراءات
بتاريخ 6 يناير من شهر مارس سنة 2003، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989، 14 لسنة 1990 ، 14 لسنة 1991 ، 30 لسنة 1992 ، 175 لسنة 1993، 204 لسنة 1994 ، 24 لسنة 1995 ، 86 لسنة 1996، 83 لسنة 1997 ، 91 لسنة 1998 بشأن الزيادة فى معاش الأجر المتغير .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
كما قدمت الهيئة المدعى عليها الرابعة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق، والمداولة .
حيث أن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 2947 لسنة 2001 عمال كلى ، أمام محكمة المنصورة الابتدائية ، ضد المدعى عليها الرابعة ، بطلب الحكم بأحقيتهم فى الحصول على علاوة قدرها 25% ، وكذا نسبة 80% من قيمة الخمس علاوات الخاصة والتى لم تضم إلى أجورهم الأساسية ، وإضافتهم إلى معاش الأجر المتغير المستحق لهم، مع إلزام الهيئة بنسبة 1% كغرامة طبقاً لنص المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، قولاً منهم بأنهم كانوا يعملون بشركة ميت غمر للغزل والنسيج، وتم إحالتهم إلى المعاش بعد خصخصة الشركة المذكورة ، إلا أن الهيئة المدعى عليها الرابعة لم تقم عند تسوية معاشاتهم عن الأجر المتغير بإعمال حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 1 لسنة 18 قضائية "دستورية " ومنحهم علاوة قدرها 25%، بالإضافة إلى نسبة 80% من قيمة الخمس علاوات السابقة على إحالتهم للمعاش، والتى لم يتم ضمها إلى أجورهم الأساسية ، فتقدمو بتظلمات إلى الهيئة التى لم ترد عليها، مما حد بهم إلى إقامة دعواهم الموضوعية ابتغاء القضاء لهم بطلباتهم المتقدمة ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989، 14 لسنة 1990 ، 14 لسنة 1991 ، 30 لسنة 1992 ، 175 لسنة 1993، 204 لسنة 1994 ، 24 لسنة 1995 ، 86 لسنة 1996، 83 لسنة 1997 ، 91 لسنة 1998 و 19 لسنة 1999 ، وإذ قدرت المحكمة هذا الدفع، وصرحت لهم برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا دعواهم الماثلة .
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة بالقدر الذى يحقق مصلحة رافعيها يتحدد بنص البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشاتو14 لسنة 1990 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و14 لسنة 1991 بزيادة المعاشاتو30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى و175 لسنة 1993بزيادة المعاشات و204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى و24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات و86 لسنة 1996بزيادة المعاشات و83 لسنة 1997 بزيادة المعاشات و91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات، وذلك فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى ، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة ( المعاش المبكر )، ولا يمتد إلى غير ذلك من أحكام وردت بنص المادة الثانية من هذه القوانين.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بالنصوص المطعون فيها محدداً نطاقها على النحو المتقدم، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 12/6/2005 فى القضية رقم 33 لسنة 25 قضائية " دستورية "، القاضى بعدم دستورية هذه النصوص فيما تضمنته من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (25) تابع بتاريخ 23 /6/ 2005، وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Social Insurance Law (1975) · Article 144المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Social Insurance Law (1975) · Article 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.