Supreme Constitutional Court decision, case 81 of judicial year 27 (constitutional review), hearing of 19 October 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 81 of judicial year 27
- Hearing date
- 19 October 2008
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفصل فى المنازعات العمالية الفرديـة
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد التاسع عشر من أكتوبر سنة
2008 م
، الموافق التاسع عشر من شوال سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 81 لسنة 27 قضائية " دستورية " .
المرفوعة من
1– السيد / إبراهيم محمد زيدان 2– السيد / عمبر سعد حسين
3– السيد / السيد محمد عبد اللطيف 4– السيد / رشاد محمد محمد حسن
5– السيد / السيد عباس سعد 6– السيد / محمد محمود حسن رستم
7– السيد / مصطفى أحمد مصطفى أحمد 8– السيد /حلمى السيد عبد الغفار
9– السيد / حسن على حسن القاضى 10– السيدة /شكرية حسين احمد حدادية
11– السيد/ سعد السيد بهنسى 12– السيد/ شعبان خليل خليل عيد
13– السيد/أحمد السيد محمد عبدالله 14– السيد/ خضير مصطفى حماد
15– السيد / عبد المولى محمد الحبال 16– السيد/عبد الرحيم عبد الحليم عبد الحليم
17– السيد/محمود محمود على حسن 18– السيد/محمود محمود محمد الدرجيلى
19– السيد/ محمد على سالم على 20– السيد/عبد الحميد محمدين عبد الموجود
ضد
1– السيد رئيس مجلس الوزراء
2– السيد الممثل القانونى لشركة ترسانة الإسكندرية
3– السيد الممثل القانونى لصندوق الزمالة بشركة ترسانة الإسكندرية .
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر بجلسة 13/1/2008 فى القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية " دستورية " ، ونُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد ( 4 ) مكرر فى 27/1/2008 ، ونزولاً على حكم المادتين
48 ، 49 من قانون هذه المحكمة فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.