Supreme Constitutional Court judgment, case 197 of judicial year 28 (constitutional review), hearing of 2 December 2007
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 197 of judicial year 28
- Hearing date
- 2 December 2007
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من ديسمبر سنة 2007م، الموافق 22 ذو القعدة سنة 1428هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :على عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / رجب عبدالحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 197 لسنة 28 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيد/ يوسف محمد السيد على الديبانى
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد المستشار وزير العدل
الإجراءات
بتاريخ السابع من شهر ديسمبر سنة 2006 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا هذه الدعوى طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة قدمت الطاعن إلى محكمة جنح رشيد فى الجنحة رقم 9757 لسنة 2005، بوصف أنه بتاريخ 31/3/2004 أعطى شيكاً لا يقابلة رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت معاقبته بالمادة (337) من قانون العقوبات، وبجلسة 17/5/2005 حكمت المحكمة بمعاقبته غيابياً بالحبس ستة أشهر وكفالة 100 جنيه، فعارض فى الحكم وبجلسة 6/9/2005 قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن، فطعن عليه بالاستئناف رقم 664 لسنة 2006، وبجلسة 5/3/2006 قضت المحكمة غيابياً بسقوط الحق فى الاستئناف، فعارض فى هذا الحكم وأثناء نظر المعارضة الاستئنافية بجلسة 5/11/2006 دفع بعدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إنه من المقرر أن شرط المصلحة المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية ، بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.
وحيث إن المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 تنص على "يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالى فى 13 نوفمبر 1883، عدا الفصل الأول من الباب الثانى منه والخاص بشركات الأشخاص، ويستعاض عنه بالقانون المرافق.
ويلغى نص المادة (337) من قانون العقوبات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 ".
كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق".
كما تنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون ذاته على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999، عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 " .
وحيث إن إرجاء العمل بالأحكام المشار إليها فى مواد إصدار قانون التجارة سالف الذكر قد تعرض للتعديل لأكثر من مرة أخرها القانون رقم 158 لسنة 2003 والذى نص فى المادة الأولى منه على أن: "تستبدل عبارة "أول أكتوبر سنة 2005" بعبارة "أول أكتوبر سنة 2003" الواردة بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999، ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات القانون .
كما تستبدل عبارة "المادتين 535 و536" بعبارة "المادة 536" الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة المشار إليها، وعبارة "أول أكتوبر سنة 2006" بعبارة "أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها".
وتنص المادة الثالثة من ذلك القانون على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لنشره" .
وحيث إن مفاد ذلك أنه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 فإن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك، وما تضمنه من إلغاء لنص المادة (337) من قانون العقوبات محل الطعن، قد أصبح نافذاً وواجب التطبيق على النزاع الموضوعى "متى كان قانوناً أصلح"، ومن ثم وبزوال العقبة القانونية فى تأجيل العمل بأحكام الشيك فى قانون التجارة الجديد، لم يعد للطاعن مصلحة فى الدعوى الماثلة ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.