Supreme Constitutional Court judgment, case 166 of judicial year 25 (constitutional review), hearing of 14 December 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 166 of judicial year 25
- Hearing date
- 14 December 2008
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قانون ضريبة المبيعات
القانون 11لسنة 2002
" انسحاب المادة الجنائية على الماضى"
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع عشر من ديسمبر سنة 2008م، الموافق السادس عشر من ذى الحجة سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 166 لسنة 25 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد ماهر محمود أبو سنة
ضد
1- السيد/ رئيس مجلس الوزراء .
2- السيد/ وزير المالية .
والقضية الدستورية رقم 1 لسنة 26 القضائية المحالة من محكمة جنح التهرب الضريبى فى القضية رقم 224 لسنة 1996
المقامة من
النيابة العامة
ضد
السيد / محمد ماهر محمود أبو سنة
الإجراءات
بتاريخ الثالث من شهر يناير سنة 2004 ، أودع المدعى صحيفة الدعوى الدستورية رقم 166 لسنة 25 القضائية قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالباً الحكم بعدم دستورية القانون رقم 11 لسنة 2002 فيما تضمنه من انسحاب المادة الجنائية على الماضى .
بالتاريخ ذاته ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف القضية رقم 224 لسنة 1996 ، جنح تهرب ضريبى من محكمة جنح التهرب الضريبى نفاذاً لحكم الإحالة الذى أصدرته بجلسة 16/9/2003 ، بوقف الدعوى ، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية مواد الاتهام ، وهى المواد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و16 و18 و32 و43 و44 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة فى القضية الأولى طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ، كما قدمت مذكرة فى القضية الثانية طلبت فيها الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها .
وأثناء نظر الدعويين أمام هيئة المفوضين طلب الحاضر عن المدعى فى الأولى ( المدعى عليه فى الثانية ) ضم الدعويين للارتباط .
وبعد تحضير الدعويين ، أودعت هيئة المفوضين ، فى كل منهما ، تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوي ان على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وفيها قررت المحكمة ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد لوحدة موضوعهما ، وأرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 224 لسنة 1996 تهرب ضريبى ، طالبة عقابه بالمواد ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 16 ، 18 ، 32 ، 43 ، 44 ) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات ، لعدم تقدمه بالإقرارات اللازمة عن نشاط شركته فى مجال المقاولات ، وتأجير المعدات خلال الفترة من 18/4/1993 حتى 30/6/1995 ، متهرباً من سداد الضريبة العامة على المبيعات ، حال كونه مسجلاً خاضعاً لأحكامها . وقد قامت هيئة قضايا الدولة بالادعاء مدنياً فى تلك الجنحة وطلبت الحكم بإلزامه بدفع أصل المبلغ محل التهرب والضريبة الإضافية . وحال نظر الدعوى دفع الحاضر عن المدعى بعدم دستورية أحكام القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنه من أثر رجعى على الناحية الجنائية ، وبجلسة 30/6/1997 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم دستورية أحكام القانون رقم 2 لسنة 1997 ، وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم . وبعد ورود التقرير ، وبجلسة 6/5/2003 ، دفع المدعى بعدم دستورية القانون رقم 11 لسنة 2002 المشار إليه ، فقررت المحكمة بالجلسة ذاتها تأجيل نظرها لجلسة 2/9/2003 وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة . ثم عادت المحكمة بعد ذلك وقضت ، بجلسة 16/9/2003 ، بوقف الدعوى تعليقاً ، وأحالت الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية مواد الاتهام المقدم بها المدعى للمحاكمة الجنائية .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعويين المعروضتين تتعلق بمدى دستورية أحكام القانون رقم 11 لسنة 2002 المشار إليه فيما قررته من أثر رجعى ، وهو ما يتحدد به نطاقها وفقاً للمصلحة فيها ، وكانت هذه المسألة ذاتها قد سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 15 إبريل سنة 2007 ، فى الدعوى الدستورية رقم 232 لسنة 26 القضائية ، والقاضى فى منطوقه :
أولاً – بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 .
ثانياً – بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " .
ثالثاً – رفض ماعدا ذلك من الطلبات ، مع إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه أتعاب المحاماة .
وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم ( 16 مكرر ) بتاريخ 21 ابريل سنة 2007 ، وكان مقتضى أحكام المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد . ومن ثم ، فإن الخصومة فى الدعويين المعروضتين تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 11/1991 · Article 1not on the website yet
- 11/1991 · Article 16not on the website yet
- 11/1991 · Article 18not on the website yet
- 11/1991 · Article 2not on the website yet
- 11/1991 · Article 3not on the website yet
- 11/1991 · Article 32not on the website yet
- 11/1991 · Article 4not on the website yet
- 11/1991 · Article 43not on the website yet
- 11/1991 · Article 44not on the website yet
- 11/1991 · Article 5not on the website yet
- 11/1991 · Article 6not on the website yet
- 11/2002 · Article 2not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.