انتقل إلى المحتوى
أحكام المحاكم

حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 166 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 14 ديسمبر 2008

المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
النوع
حكم
نوع الدعوى
دستورية
الرقم
رقم 166 لسنة 25 قضائية
تاريخ الجلسة
14 ديسمبر 2008

المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)

الموضوع

نص الحكم

مواد القانون التي يذكرها الحكم

  • قانون الضريبة العامة على المبيعات (الملغى) · المادة 1ليست في مكتبة الموقع بعد
  • قانون الضريبة العامة على المبيعات (الملغى) · المادة 16ليست في مكتبة الموقع بعد
  • قانون الضريبة العامة على المبيعات (الملغى) · المادة 18ليست في مكتبة الموقع بعد
  • قانون الضريبة العامة على المبيعات (الملغى) · المادة 2ليست في مكتبة الموقع بعد
  • قانون الضريبة العامة على المبيعات (الملغى) · المادة 3ليست في مكتبة الموقع بعد
  • قانون الضريبة العامة على المبيعات (الملغى) · المادة 32ليست في مكتبة الموقع بعد
  • قانون الضريبة العامة على المبيعات (الملغى) · المادة 4ليست في مكتبة الموقع بعد
  • قانون الضريبة العامة على المبيعات (الملغى) · المادة 43ليست في مكتبة الموقع بعد
  • قانون الضريبة العامة على المبيعات (الملغى) · المادة 44ليست في مكتبة الموقع بعد
  • قانون الضريبة العامة على المبيعات (الملغى) · المادة 5ليست في مكتبة الموقع بعد
  • قانون الضريبة العامة على المبيعات (الملغى) · المادة 6ليست في مكتبة الموقع بعد
  • 11/2002 · المادة 2ليست في مكتبة الموقع بعد
  • قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
  • قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.