Supreme Constitutional Court judgment, case 53 of judicial year 5 (constitutional review), hearing of 5 January 1985
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 53 of judicial year 5
- Hearing date
- 5 January 1985
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
إحالة جميع الدعاوى والتظلمات من أوامر الاعتقال والمنظورة أمام أية جهة قضائية إلى محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 5 يناير سنة 1985 الموافق 13ربيع الآخر سنة 1405هـ.
برئاسة السيد المستشار محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضورالسادة المستشارين : مصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ أعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور / أحمد محمد الحفنى المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 53 لسنة 5 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة " دائرة منازعات الأفراد والهيئات" ملف الدعوى رقم 1356 لسنة 36 قضائية ".
المرفوعة من
1- محمد عبد الرسول عفيفى 2- محمد أحمد البياح
3- محمد متوكل أحمد 4- محمود السيد الناغى 5- محمد محمود الاهوانى 6-محمد عبد العاطى شعلان
7- محمد محمد الديب 8- محمد محمد البيومى 9- قطب فائق حسن 10- محمد حمدينوالسيد
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية 2- السيد/ وزير الداخلية
" الإجراءات "
بتاريخ 6 إبريل سنة 1983 ورد على قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 1356 لسنة 36 قضائية بعد أن قضت فيها محكمة القضاء الإداري بجلسة 9 نوفمبر سنة 1982 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 50 لسنة 1982 فيما تضمنته من إحالة جميع الدعاوى والتظلمات من أوامر الاعتقال المنظورة أمام أية جهة قضائية إلى محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ".
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها, وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة
"
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن وزير الداخلية اصدر قرارا باعتقال المدعين وذلك استناداً إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وإلى قرار رئيس الجمهورية رقم 562 لسنة 1981 بتفويض وزير الداخلية فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958, فأقام المدعون الدعوى رقم 1356 لسنة 36 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبين الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر باعتقالهم وفى الموضوع بإلغائه وإذ صدر القانون رقم 50 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه, وقد قضت الفقرة الأولى من المادة الثالثة منه بأن محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" هى التى تختص وحدها بنظر كافة الطعون والتظلمات من الأوامر والقرارات الصادرة بالقبض أو الاعتقال وفقا لأحكام قانون حالة الطوارئ, ثم نصت الفقرة الثانية منها على أنه "وتحال إلى هذه المحكمة - بحالتها - جميع الدعاوى والطعون والتظلمات المشار إليها والمنظورة أمام أية جهة قضائية أو غير قضائية , فقد تراءى لمحكمة القضاء الإدارى بجلسة 9 نوفمبر سنة 1982 عدم دستورية الفقرة الثانية المشار اليها لما يترتب عليها من حجب مجلس الدولة عن اختصاصه الأصيل بنظر دعوى الغاء قرار الاعتقال وذلك بالمخالفة للمادتين 68 , 172 من الدستور, وأحالت الدعوى الماثلة الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية .
وحيث أن الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 50 لسنة 1982, محل النعى بعدم الدستورية - إذ قضت باحالة الدعاوى والطعون والتظلمات المشار إليها فى الفقرة الأولى من ذات المادة , والمنظورة أمام أية جهة قضائية أو غير قضائية الى محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" بحالتها عند صدور ذلك القانون, فقد جاء حكمها ترتيبا على ما قررته الفقرة الأولى من اختصاص محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" دون غيرها بنظر كافة الطعون والتظلمات من الأوامر والقرارات المبينة بالمادة 3 مكرراً من القانون رقم 162 لسنة 1958 والمعدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1982, وهى التى تتعلق بالقبض أو الاعتقال استنادا الى اعلان حالة الطوارئ, ومن ثم فإن المسألة الدستورية المثارة - حسبما جاء بأسباب قرار الاحالة - هى نزع الاختصاص بدعاوى إلغاء قرارات الاعتقال من القضاء الادارى واسناد هذا الاختصاص الى محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" ومدى مخالفة ذلك للمادتين 68, 172 من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 16 يونيو سنة 1984، فى الدعوى رقم 55 لسنة 5 قضائية " دستورية " برفض النعى بعدم دستورية المادة (3) من القانون رقم 50 لسنة 1982، والتى تنص على أن " تختص محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" دون غيرها بنظر كافة الطعون والتظلمات من الأوامر والقرارات المشار إليها بالمادة (3) مكرراً من القانون رقم 162 لسنة 1958، وتحال إلى هذه المحكمة – بحالتها – جميع الدعاوى والطعون والتظلمات المشار إليها والمنظورة أمام أية جهة قضائية أو غير قضائية " ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 21 يونيو سنة 1984.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (175) من الدستور قد نصت على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح .......", كما قضت المادة (178) من الدستور بأن " تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية ....."، ونصت المادة (49/1) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن "أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ". ومؤدى ذلك أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى تكون لها حجية مطلقة . بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة , سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس, وذلك لعموم نصوص المادتين (175، 178) من الدستور والمادة (49/1) من قانون المحكمة المشار, إليها ولأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين التى اختصت بها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها هى رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه, وإلى تقرير دستوريته وبالتالى سلامته من جميع العيوب وأوجه البطلان.
لما كان ذلك، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية المادة (3) من القانون 50 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الدعوى بعدم دستورية النص المشار إليه على ما سلف بيانه، وكان قضاؤها فى هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذا النص حسما قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Emergency Law · Article 3 bisnot on the website yet
- 50/1982 · Article 3not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.