Supreme Constitutional Court decision, case 238 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 7 July 2013
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 238 of judicial year 30
- Hearing date
- 7 July 2013
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى ، والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
لذلك
قررت المحكمة – منعقدة فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية بالمصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، السابع من يوليو سنة 2013م ، الموافق الثامن والعشرين من رجب سنة 1434 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 238 لسنة 30 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيدة / مها محمد فرحات
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد وزير العدل
5 - السيد النائب العام
6 - السيد / حسن محمد معوض
أودعت المدعية صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 23/9/2008 بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى ، والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن نطاق هذه الدعوى – وفقًا للمصلحة الشخصية المباشرة فيها – ينحصر فيما ورد بالفقرة الثانية من المادة الأولى ، وعجز الفقرة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة .
وحيث إن إرجاء العمل بالأحكام المشار إليها فى القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة قد تعرض للتعديل بموجب القوانين أرقام 168 لسنة 2000 و150 لسنة 2001 – الذى أضاف فقرة ثانية للمادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 – ثم صدر القانون رقم 158 لسنة 2003 الذى صار بمقتضاه اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2005 فإن قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 بما حواه من أحكام خاصة بالشيك، سيما البيانات التى اشترطت المادة (473) منه توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكًا، والعقوبات التى رصدها القانون من يصدر شيكًا ليس له رصيد قائم وقابل للسحب، وكذلك إلغاء المادة (337) من قانون العقوبات أضحى نافذًا، ويتعين على محكمة الموضوع انزال أحكامه على الواقعة محل الاتهام إذا كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانونًا أصلح للمتهم، ومن ثم فإنه بزوال العقبة القانونية المتمثلة فى تأجيل العمل بأحكام الشيك الواردة فى قانون التجارة المشار إليه لم تعد ثمة مصلحة ترجى من الفصل فى هذه الدعوى الدستورية ، بما يتعين معه القضاء بعدم قبولها .
لذلك
قررت المحكمة – منعقدة فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية بالمصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.