Supreme Constitutional Court decision, case 23 of judicial year 33 (constitutional review), hearing of 9 May 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 23 of judicial year 33
- Hearing date
- 9 May 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نصي المادتين (119 "ز") و (119 مكررًا "ه") من قانون العقوبات
لذلك
قررت المحكمة ،فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2015م، الموافق العشرين من رجب سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضورالسيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 23 لسنة 33 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / السعيد محمود مخيمر
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد وزير العدل
5- السيد النائب العام
6- السادة شركة الورق للشرق الأوسط "سيمو "
شركة مساهمة مصرية يمثلها قانونًا رئيس مجلس الإدارة
( بطلب الحكم بعدم دستورية نصي المادتين (119 "ز") و (119 مكررًا "ه") من قانون العقوبات )
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المدعي أقام الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 14/2/2011، طالبًا الحكم بعدم دستورية نصى المادتين (119 "ز")و (119 مكررًا "ه") من قانون العقوبات.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مؤدى نص الفقرة "ب" من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن الميعاد الذي تحدده محكمة الموضوع لرفع الدعوى الدستورية هو ميعاد حتمي، بحيث إذا لم يرفع المدعى دعواه خلاله وبما لا يجاوز مدة الأشهر الثلاثة ؛ اعتُبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن.
وحيث إن المدعي كان قد دفع بعدم دستورية النصين الطعينين المشار إليهما أمام محكمة الموضوع بجلسة 10/11/2010، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 5/2/2011 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فأقام المدعي دعواه الدستورية بتاريخ 14/2/2011، متجاوزًا بذلك الميعاد المقرر قانونًا لإقامة الدعوى الدستورية ،إذ أقام دعواه بعد فوات مدة الأشهر الثلاثة المحددة حدًّا أقصى لإقامتها، ومن ثم تكون دعواه الماثلة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة ،فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.