قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 23 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 9 مايو 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 23 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 مايو 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نصي المادتين (119 "ز") و (119 مكررًا "ه") من قانون العقوبات
لذلك
قررت المحكمة ،فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2015م، الموافق العشرين من رجب سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضورالسيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 23 لسنة 33 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / السعيد محمود مخيمر
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد وزير العدل
5- السيد النائب العام
6- السادة شركة الورق للشرق الأوسط "سيمو "
شركة مساهمة مصرية يمثلها قانونًا رئيس مجلس الإدارة
( بطلب الحكم بعدم دستورية نصي المادتين (119 "ز") و (119 مكررًا "ه") من قانون العقوبات )
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المدعي أقام الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 14/2/2011، طالبًا الحكم بعدم دستورية نصى المادتين (119 "ز")و (119 مكررًا "ه") من قانون العقوبات.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مؤدى نص الفقرة "ب" من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن الميعاد الذي تحدده محكمة الموضوع لرفع الدعوى الدستورية هو ميعاد حتمي، بحيث إذا لم يرفع المدعى دعواه خلاله وبما لا يجاوز مدة الأشهر الثلاثة ؛ اعتُبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن.
وحيث إن المدعي كان قد دفع بعدم دستورية النصين الطعينين المشار إليهما أمام محكمة الموضوع بجلسة 10/11/2010، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 5/2/2011 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فأقام المدعي دعواه الدستورية بتاريخ 14/2/2011، متجاوزًا بذلك الميعاد المقرر قانونًا لإقامة الدعوى الدستورية ،إذ أقام دعواه بعد فوات مدة الأشهر الثلاثة المحددة حدًّا أقصى لإقامتها، ومن ثم تكون دعواه الماثلة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة ،فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.