Supreme Constitutional Court judgment, case 15 of judicial year 30 (enforcement dispute), hearing of 7 June 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 15 of judicial year 30
- Hearing date
- 7 June 2009
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عـدم الإعـتداد بالحكـم الصـادر مـن المحكـمة استئناف الإسماعيلية رقم 140لسنة 45 ق بجلسة 3/11/2004
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع من يونيه سنة 2009 م، الموافق الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 30 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
الممثل القانونى لشركة القناة لرباط وأنوار السفن
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب
4 - السيد المستشار وزير العدل
5 - السيد/ مسعد إبراهيم حسن برايا
6 - السيدة / ملاك حنا اسكندر
7 - السيد/ عبد الوهاب محمود محمود الضوينى
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من إبريل سنة 2008 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبًا الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى 3/11/2004 فى القضية رقم 140 لسنة 45 قضائية عمال استئناف الاسماعيلية - مأمورية بورسعيد- والمضى فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية "دستورية " بجلسة 13/1/2008.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعى عليهم من الخامس إلى السابع استصدروا فى 25/5/2004 حكمًَا فى القضية رقم 106 لسنة 2004 لجنة خماسية بورسعيد الابتدائية ، والمؤيد استئنافيًا بتاريخ 3/12/2004 فى القضية رقم 140 لسنة 45 قضائية الإسماعيلية – مأمورية استئناف بورسعيد- (والذى قضى ضد الشركة المدعية - فى الدعوى الماثلة )- بأحقيتهم فى إعادة احتساب العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين 101 لسنة 1987، وحتى صدور القانون 23 لسنة 1995 وما تلاها من قوانين اعتبارًا من تاريخ تعيين كل منهم بوظيفة مدير عام، وكذا أحقيتهم فى صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك وما يستجد شهريًا. وإذ رأت الشركة المدعية أن الحكم السابق يعد عقبة تحول دون إطلاق تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية "دستورية " بجلسة 13/1/2008، والذى قضى بعدم دستورية نص المادتين 71 و72 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقانون رقم 90 لسنة 2005، وسقوط العبارة المبينة بالحكم فى شأن المادة 70 من القانون ذاته، وقرار وزير العدل 3529 لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية ، ولم يعمل الأثر الرجعى لهذا القضاء على الحكم الموضوعى السالف فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث ان قوام منازعة التنفيذ التى تنفرد هذه المحكمة بالفصل فيها طبقًا لنص المادة (50) من قانونها وعلى ما جرى عليه قضاؤها- أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول دون اكتمال تنفيذه وعدم انسحاب أثره إلى يوم صدور النص المقضى بإبطاله، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل دعوى منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار الناشئة عنها أو المترتبة عليها.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان مفاد نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخًا آخر لنفاذ أحكامها، فان الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائى - عدا النصوص الضريبية - يكون له أثر رجعى ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التى اتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان منها سابقًا على نشره فى الجريدة الرسمية ، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائى بات صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة الدعوى الماثلة أن المنازعة الموضوعية قد سبق أن حسمت بين طرفيها بصدور حكم محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد- المشار إليه بتاريخ 3/11/2004 والذى أضحى تبعا لذلك حكمًا باتًا حائزا لقوة الأمر المقضى ، بما لازمه نفاذ ذلك الحكم، وعدم صحة الإدعاء بأنًّه يعد عقبة تحول دون المضى فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية دستورية بجلسة 13/1/2008 والسالف بيانه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.