Supreme Constitutional Court decision, case 2 of judicial year 36 (fee assessment grievance), hearing of 5 May 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Fee assessment grievance
- Number
- case 2 of judicial year 36
- Hearing date
- 5 May 2018
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تظلم من تقدير المصروفات في المطالبة رقم 58 لسنة 36 محاماة في الدعوى رقم 15 لسنة 35 ق منازعة تنفيذ
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول التظلم.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من مايو سنة 2018م، الموافق التاسع عشر من شعبان سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ومحمود محمــــــــــــد غنيــم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 36 قضائية " تظلم من أمر تقدير رسوم ".
المقام من
محمد صلاح الدين محمد أحمد
ضـــــد
إدارة المطالبة بالمحكمة الدستورية العليا
بالمعارضة فى أمر تقدير المصاريف ( المطالبة رقم 58 لسنة 36 قضائية "أتعاب المحاماة") الصادر من الأمين العام المساعد للمحكمة الدستورية العليا بتاريخ 19/7/2014 فى القضية رقم 15 لسنة 35 قضائية "منازعة تنفيذ".
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المادة (51) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة، فيما لم يرد به نص فى هذا القانون القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات".
وتنص المادة (55) من القانون ذاته على أن "تسرى على الرسوم والمصروفات، فيما لم يرد به نص فى هذا القانون، الأحكام المقررة بالقانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية وفى قانون المرافعات المدنية والتجارية".
كما تنص المادة (189) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 على أن "تقدر مصاريف الدعوى فى الحكم إن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها. ولا يسرى على هذا الأمر السقوط المقرر فى المادة (200)".
وتنص المادة (190) من القانون ذاته على أن "يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار إليه فى المادة السابقة ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر، ويحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال اليوم الذى ينظر فيه التظلم أمام المحكمة فى غرفة المشورة ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام".
وحيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية قد تضمن تنظيمًا لقواعد وإجراءات التظلم من الأمر على عريضة الصادر من رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم بتقدير مصاريف الدعوى، والتى تشمل أتعاب المحاماة، وذلك فى حالة عدم تضمين الحكم تقديرًا لها، ويحصل التظلم - كما سلف البيان - أمام المحضر أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم، خلال الثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر، وعلى ذلك فإن هذا التنظيم لا يسرى إذا ما قامت المحكمة بتحديد الملتزم بأداء المصاريف شاملة أتعاب المحاماة، وتحديد مقدارها فى حكمها، حيث يكون الاعتراض على ذلك التقدير بسلوك سبيل الطعن على الحكم الصادر به، حتى ولو كان الطعن قاصرًا على الحكم بالمصاريف، وهو ما يستقى من صريح نص المادة (190) من قانون المرافعات، التى تناولت بالتنظيم إجراءات التظلم من الأمر على عريضة بتقدير المصاريف، دون الحالة التى تقدر فيها المصاريف بالحكم الصادر فى الدعوى.
وحيث إن الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر فى القضية رقم 15 لسنة 35 قضائية "منازعة تنفيذ" قد قضى بإلزام المتظلم بأداء أتعاب المحاماة، وحدد مقدارها بمائتى جنيه، والذى صدرت بناءً عليه المطالبة رقم 58 لسنة 36 قضائية "أتعاب محاماة"، فيكون من غير الجائز الاعتراض على تقدير أتعاب المحاماة - باعتبارها داخلة ضمن مصاريف الدعوى- بطريق التظلم من أمر التقدير بتقرير فى قلم كتاب المحكمة وفقًا لنص المادة (190) من قانون المرافعات، إذ لا يجوز سلوك هذا السبيل إلا فى حالة ما إذا كان أمر تقدير المصاريف - ومن بينها أتعاب المحاماة - قد صدر بأمر على عريضة من رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم وفقًا لنص المادة (189) من قانون المرافعات، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول التظلم.
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول التظلم.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Supreme Constitutional Court Law · Article 51المادة (51) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 189المادة (189) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 190المادة (190) من قانون المرافعات، التى تناولت بالتنظيم إجر
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.