Supreme Constitutional Court judgment, case 70 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 25 September 2005
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 70 of judicial year 24
- Hearing date
- 25 September 2005
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
ما تضمنته قوانين زيادة المعاشات من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 25 سبتمبر سنة 2005م، الموافق 21 شعبان سنة 1426 هـ.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 70 لسنة 24 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1 - السيد / السيد عبدالحميد حسن سالم
2 – السيد / عبد العظيم محمد عبد العظيم
3 – السيد / محمد على اسماعيل الخواجة
4 – السيد / محمد عبد الهادى الكنانى ى
5 – السيد / محمد محمود مصطفى العشرى
ضد
1 – السيد / رئيس الجمهورية
2 – السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد / وزير العدل
4 – السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الأجتماعى
الإجراءات
بتاريخ الثامن عشر من فبراير سنة 2002، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 و14 لسنة 1990 و14 لسنة 1991 و30 لسنة 1992 و175 لسنة 1993 و204 لسنة 1994 و24 لسنة 1995 و86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 و91 لسنة 1998 بزيادة معاش الأجر المتغير.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 7179 لسنة 2000 كلى المن صورة أمام محكمة المن صورة الابتدائية ، ضد المدعى عليها الرابعة ، بطلب الحكم بأحقيتهم فى إضافة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجورهم الأساسية قبل إحالتهم إلى المعاش، إلى معاشاتهم المستحقة لهم عن أجورهم المتغيرة ، قولاً منهم: بأنهم كانوا يعملون بشركات القطاع العام، ثم أحيلوا إلى المعاش المبكر (الاستقالة ) بعد خصخصة هذه الشركات، إلا أن الهيئة القومية للتأمين والمعاشات –عند تسوية معاشاتهم عن الأجر المتغير- لم تقم بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجورهم الأساسية بالرغم من قيامها بخصم الاشتراكات المقررة عن تلك العلاوات، فتقدموا بتظلمات إليها، إلا أنها التزمت الصمت، مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم المشار إليها. وأثناء نظر تلك الدعوى ، دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 و14 لسنة 1990 و14 لسنة 1991 و24 لسنة 1995 و86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 و91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات والقانون رقم 19 لسنة 1999 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة . وإذ قدرت المحكمة جدية دفعهم وصرحت لهم برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن نطاق هذه الدعوى –بالقدر الذى يحقق مصلحة رافعيها- يتحدد بنص البند (1) من المادة الثانية من القوانين ارقام 124 لسنة 1989 و14 لسنة 1990 و14 لسنة 1991 و30 لسنة 1992 و175 لسنة 1993 و204 لسنة 1994 و 24 لسنة 1995 و86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997، و91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات، وذلك فيما تضمنته من قصر إضافة تلك الزيادة إلى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ، دون حالة استحقاق المعاش لانتهاء الخدمة بالاستقالة ، ولا يمتد إلى غير ذلك من أحكام المادة المذكورة من تلك القوانين.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 12 يونيو سنة 2005 فى القضية رقم 33 لسنة 25 قضائية "دستورية "، والذى قضى "بعدم دستورية نص البند رقم (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات و14 لسنة 1990 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و14 لسنة 1991 بزيادة المعاشات و30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الأجتماعى و175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات و204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الأجتماعى و24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات و86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات و83 لسنة 1997 بزيادة المعاشات، و91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات، فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة "، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (25) تابع بتاريخ 23 يونيو سنة 2005، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
- Social Insurance Law (1975) · Article 18المادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.