Supreme Constitutional Court decision, case 59 of judicial year 36 (constitutional review), hearing of 13 December 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 59 of judicial year 36
- Hearing date
- 13 December 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
لائحة المأذونين
المواد 19مكرر( 2، 43، 44، 45، 46) من لائحة المأذونين
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثالث عشر من ديسمبر سنة 2014م،الموافق الحادى والعشرين من صفر سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 59 لسنة 36 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ محمد رمضان محمد أحمد الأميرى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد وزير العدل
3 - السيد المحامى العام لنيابات شرق طنطا لشئون الأسرة
4 - السيد رئيس مجلس الوزراء
بطلب الحكم بعدم دستورية المواد (19مكررًا، 20، 43، 44، 46) من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل فى 4/1/1955،والقضاء بعدم دستورية هذه اللائحة لعدم اشتمالها على حقوق للمأذونين.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن محكمة الأسرة – دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية سابقًا – لدى نظرها أمر تأديب المأذونين وفقًا لأحكام لائحة المأذونين التى ناطت بها هذا الاختصاص، ويخضع بعض ما تنتهى إليه فى هذا الشأن للتصديق أو التعديل أو الإلغاء من وزير العدل، إنما تباشر عملاً ولائيًّا لا اختصاصًا قضائيًّا، وتبعًا لذلك فإنها لا تعتبر جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائى من تلك التى عنتها المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن الدعوى الماثلة أقيمت بناء على تصريح من محكمة مركز المحلة لشئون الأسرة حال نظرها تأديب المدعى وفقًا للائحة المأذونين، فإنها تكون قد أقيمت بغير الطريق المقرر قانونًا.
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.