قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 59 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 13 ديسمبر 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 59 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 ديسمبر 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
لائحة المأذونين
المواد 19مكرر( 2، 43، 44، 45، 46) من لائحة المأذونين
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثالث عشر من ديسمبر سنة 2014م،الموافق الحادى والعشرين من صفر سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 59 لسنة 36 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ محمد رمضان محمد أحمد الأميرى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد وزير العدل
3 - السيد المحامى العام لنيابات شرق طنطا لشئون الأسرة
4 - السيد رئيس مجلس الوزراء
بطلب الحكم بعدم دستورية المواد (19مكررًا، 20، 43، 44، 46) من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل فى 4/1/1955،والقضاء بعدم دستورية هذه اللائحة لعدم اشتمالها على حقوق للمأذونين.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن محكمة الأسرة – دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية سابقًا – لدى نظرها أمر تأديب المأذونين وفقًا لأحكام لائحة المأذونين التى ناطت بها هذا الاختصاص، ويخضع بعض ما تنتهى إليه فى هذا الشأن للتصديق أو التعديل أو الإلغاء من وزير العدل، إنما تباشر عملاً ولائيًّا لا اختصاصًا قضائيًّا، وتبعًا لذلك فإنها لا تعتبر جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائى من تلك التى عنتها المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن الدعوى الماثلة أقيمت بناء على تصريح من محكمة مركز المحلة لشئون الأسرة حال نظرها تأديب المدعى وفقًا للائحة المأذونين، فإنها تكون قد أقيمت بغير الطريق المقرر قانونًا.
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.