Supreme Constitutional Court judgment, case 22 of judicial year 21 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 7 April 2001
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 22 of judicial year 21
- Hearing date
- 7 April 2001
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طلباً لتعيين جهة القضاء المختصة بالفصل فى مدى أحقيتهما فى الاحتفاظ بالمعاش المستحق لهما عن مدة خدمتهما بالقوات المسلحة بعد تعيينهما بوظيفة مدنية ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ·
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 7 ابريل سنة 2001 الموافق 13من المحرم سنة 1422هـ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / حمدى محمد على والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى
وحضور السيد المستشار / محمد خيرى طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 21 قضائية "تنازع"
المقامة من
1- السيد /محمد شريف صدقى كمال الدين
2- السيد / كريم عبد الرحمن إبراهيم
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد وزير الدفاع والإنتاج الحربى
الإجراءات
بتاريخ الخامس من سبتمبر سنة 1999 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلباً لتعيين جهة القضاء المختصة بالفصل فى مدى أحقيتهما فى الاحتفاظ بالمعاش المستحق لهما عن مدة خدمتهما بالقوات المسلحة بعد تعيينهما بوظيفة مدنية ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 2170 لسنة 51 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طلباً للحكم بأحقيتهما فى صرف معاشيهماعن مدة خدمتهما بالقوات المسلحة الذى أوقف صرفه إثر التحاقهما بوظيفة مدنية ، وبجلسة 25/10/1999 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة · وقرر المدعيان أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على إحالة مثل هذه الدعاوى إلى اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة ؛ فى حين أن محكمة استئناف القاهرة قد اتجهت إلى القضاء بعدم اختصاصها ولائياً بنظر مثل هذه الدعاوى · وإذ ارتأى المدعيان أن ثمة تنازعاً على الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة بنظر مثل هذه القضايا، فقد أقاما الدعوى الماثلة طالبين تعيين الجهة المختصة بنظرها ·
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص السلبى وفقا للبند ثانيا من المادة (25 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن تكون الدعوى قد طرحت عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وتخلت كلتاهما عن نظرها وحيث إن الثابت من الأوراق أن محكمة القضاء الإدارى هى الجهة الوحيدة التى قضت بعدم اختصاصها بنظر دعوى المدعيين وإحالتها إلى اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة ، ولم يعرض موضوع تلك الدعوى على جهة قضائية أخرى أو هيئة ذات اختصاص قضائى وتسلبت من اختصاصها بنظره؛ فإنه لايكون ثمة تنازع سلبى على الاختصاص فى تطبيق أحكام البند (ثانياً ) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ·
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.