حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 22 لسنة 21 قضائية «تنازع»، جلسة 7 أبريل 2001
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 22 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 أبريل 2001
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طلباً لتعيين جهة القضاء المختصة بالفصل فى مدى أحقيتهما فى الاحتفاظ بالمعاش المستحق لهما عن مدة خدمتهما بالقوات المسلحة بعد تعيينهما بوظيفة مدنية ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ·
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 7 ابريل سنة 2001 الموافق 13من المحرم سنة 1422هـ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / حمدى محمد على والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى
وحضور السيد المستشار / محمد خيرى طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 21 قضائية "تنازع"
المقامة من
1- السيد /محمد شريف صدقى كمال الدين
2- السيد / كريم عبد الرحمن إبراهيم
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد وزير الدفاع والإنتاج الحربى
الإجراءات
بتاريخ الخامس من سبتمبر سنة 1999 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلباً لتعيين جهة القضاء المختصة بالفصل فى مدى أحقيتهما فى الاحتفاظ بالمعاش المستحق لهما عن مدة خدمتهما بالقوات المسلحة بعد تعيينهما بوظيفة مدنية ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 2170 لسنة 51 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طلباً للحكم بأحقيتهما فى صرف معاشيهماعن مدة خدمتهما بالقوات المسلحة الذى أوقف صرفه إثر التحاقهما بوظيفة مدنية ، وبجلسة 25/10/1999 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة · وقرر المدعيان أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على إحالة مثل هذه الدعاوى إلى اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة ؛ فى حين أن محكمة استئناف القاهرة قد اتجهت إلى القضاء بعدم اختصاصها ولائياً بنظر مثل هذه الدعاوى · وإذ ارتأى المدعيان أن ثمة تنازعاً على الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة بنظر مثل هذه القضايا، فقد أقاما الدعوى الماثلة طالبين تعيين الجهة المختصة بنظرها ·
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص السلبى وفقا للبند ثانيا من المادة (25 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن تكون الدعوى قد طرحت عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وتخلت كلتاهما عن نظرها وحيث إن الثابت من الأوراق أن محكمة القضاء الإدارى هى الجهة الوحيدة التى قضت بعدم اختصاصها بنظر دعوى المدعيين وإحالتها إلى اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة ، ولم يعرض موضوع تلك الدعوى على جهة قضائية أخرى أو هيئة ذات اختصاص قضائى وتسلبت من اختصاصها بنظره؛ فإنه لايكون ثمة تنازع سلبى على الاختصاص فى تطبيق أحكام البند (ثانياً ) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ·
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.