Supreme Constitutional Court decision, case 52 of judicial year 33 (constitutional review), hearing of 2 April 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 52 of judicial year 33
- Hearing date
- 2 April 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الحكم بعدم دستورية نص المادة (120) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وذلك فيما تضمنه من استحقاق عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى فى تاريخ سداد باقى الثمن المؤجل على دفعات بالنسبة للبيوع التى تتم على أملاك الدولة.
لذلـــك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من إبريل سنـة 2016م، الموافــق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكنـدر وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 52 لسنة 33 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / محمد صلاح الدين رضا زايد
ضـــــد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد وزير العدل
4 – السيد وزير المالية
5 – السيد محافظ أسـوان
6 – السيد رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان
الإجراءات
أقام المدعى دعواه الماثلة، طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادة (120) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وذلك فيما تضمنه من استحقاق عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى فى تاريخ سداد باقى الثمن المؤجل على دفعات بالنسبة للبيوع التى تتم على أملاك الدولة.
الوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية عينها، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 7/11/2015 فى القضية رقم 50 لسنة 33 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى. وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم 46 مكرر " د " بتاريخ 18/11/2015.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها. ومن ثم تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة.
لذلـــك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.