قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 52 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 2 أبريل 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 52 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 أبريل 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الحكم بعدم دستورية نص المادة (120) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وذلك فيما تضمنه من استحقاق عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى فى تاريخ سداد باقى الثمن المؤجل على دفعات بالنسبة للبيوع التى تتم على أملاك الدولة.
لذلـــك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من إبريل سنـة 2016م، الموافــق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكنـدر وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 52 لسنة 33 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / محمد صلاح الدين رضا زايد
ضـــــد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد وزير العدل
4 – السيد وزير المالية
5 – السيد محافظ أسـوان
6 – السيد رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان
الإجراءات
أقام المدعى دعواه الماثلة، طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادة (120) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وذلك فيما تضمنه من استحقاق عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى فى تاريخ سداد باقى الثمن المؤجل على دفعات بالنسبة للبيوع التى تتم على أملاك الدولة.
الوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية عينها، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 7/11/2015 فى القضية رقم 50 لسنة 33 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى. وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم 46 مكرر " د " بتاريخ 18/11/2015.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها. ومن ثم تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة.
لذلـــك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.