Supreme Constitutional Court decision, case 34 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 5 June 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 34 of judicial year 30
- Hearing date
- 5 June 2011
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن بعض إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ، فيما نصت عليه من أن يكون الحكم فى جميع الأحوال غير قابل للطعن بأى طريق من طرق الطعن .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الخامس من يونيه سنة 2011م، الموافق الثالث من رجب سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ أنور رشاد العاصى ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 34 لسنة 30 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / طارق فوزى أحمد نعمة الله
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد المستشار وزير العدل
4- السيدة / علياء يوسف غالى محمد
الوقائع
أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة طلب فى ختامها الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن بعض إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ، فيما نصت عليه من أن يكون الحكم فى جميع الأحوال غير قابل للطعن بأى طريق من طرق الطعن .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن المحكمة قد سبق لها أن باشرت رقابتها على النص المطعون فيه ، وحسمت الأمر بشأنه فى الدعوى رقم 201 لسنة 23 قضائية "دستورية "، حيث حكمت بجلسة 15/12/2002 برفض الدعوى ، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 52 تابع بتاريخ 26/12/2002 .
وحيث إن مقتضى أحكام المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Personal Status Litigation Procedures Law · Article 20المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.