Supreme Constitutional Court decision, case 19 of judicial year 34 (constitutional review), hearing of 7 May 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 19 of judicial year 34
- Hearing date
- 7 May 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
نص المادة 14/1 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والمعدلة بالقانون 7 لسنة 1995
لذلــــك
قررت المحكمة
- فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس
المحكمة
The text of the ruling
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من مايو سنـة 2016م،
الموافــق الثلاثين من رجب سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى
ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمــــــــر شريف وبولس فهمـــى إسكنـــــــدر
ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 19 لسنة 34 قضائية " دستورية
"
بعد أن أحالت محكمة جنح مركز كفر الشيخ
الجزئية بحكمها الصادر
بجلسة 7/4/2011 ملف الجنحة رقم 3738 لسنة
2010 جنح مركز كفر الشيخ
المقامة من
السيدة / فيفى محمد عبد المؤمن سليم
ضـــد
السيد / محمد عبد العزيز الصعيدى
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها ينحصران فيما تضمنه عجز الفقرة الثانية من المادة (14)
من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية،
المستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1995 فيما نصت عليه من أن الاستئناف لا يحول دون
تحصيل الرسوم القضائية ممن ألزمه الحكم الصادر فى الدعوى فى مرحلتها الابتدائية
بأدائها.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى
الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 3/1/1998 فى القضية رقم 129 لسنة 18 قضائية
" دستورية " الذى قضى " بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (14)
من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية،
وذلك فيما تضمنته من أن الطعن فى الحكم بطريق الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم
القضائية ممن حكم ابتدائيًّا بإلزامه بها، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية
بعددها رقم (3) بتاريخ 15/1/1998، ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نص المادة (195) من
الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية، وهو ما يتعين الحكم
به.
لذلــــك
قررت المحكمة
- فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس
المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.