Supreme Constitutional Court judgment, case 275 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 9 January 2005
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 275 of judicial year 24
- Hearing date
- 9 January 2005
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الخلع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 يناير سنة 2005 م ، الموافق 28 من ذى القعدة سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى وأنور رشاد العاصى ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 275 لسنة 24 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / عزت على عزت على محمد العسال
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيدة / حنان عبد الفتاح محمد شاكر
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من سبتمبر سنة 2002 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها الرابعة كانت قد أقامت الدعوى رقم 4092 لسنة 2000 نفس أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتطليقها من المدعى طلقة بائنة خُلعاً ، وإذ قضت تلك المحكمة للمدعية بطلبها ، فقد استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 87 لسنة 6 ق أمام محكمة استئناف شمال القاهرة ، وأثناء نظر الاستئناف ، دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة ، والمتعلقة بمدى دستورية نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 السالف الإشارة إليه ، بقضائها الصادر بجلسة 15/12/2002 فى الدعوى رقم 201 لسنة 23 قضائية " دستورية " ، والقاضى برفض الدعوى ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (52) تابع المؤرخ 26/12/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
Articles of the law the ruling mentions
- Personal Status Litigation Procedures Law · Article 20المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن يكون
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن يكون
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.