Supreme Constitutional Court decision, case 1 of judicial year 35 (constitutional review), hearing of 5 November 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 1 of judicial year 35
- Hearing date
- 5 November 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة (17) من القانون رقم 9 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على المبيعات 11 لسنة 1991
لذلـــــك
قررت
المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى
المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس
المحكمة
The text of the ruling
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من نوفمبر سنـة 2016م،
الموافــق الخامس من صفر سنة 1438 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمـــــــى
إسكنـــــــــدر ومحمــــــــــود محمـــد غنيــــــــــم والدكتور محمد عماد
النجار والدكتور عبد العزيز سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 1 لسنة 35 قضائية " دستورية "
المقامة من
الممثل القانونى للشركة
العامة للتجـــارة
ضـــد
1 - رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الـــــــــــــــوزراء
3 - وزير
الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
4 - رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
بطلب
الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على
المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005.
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن المحكمة الدستورية
العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى القضية المعروضة بحكمها الصادر بجلسة
6/2/2016فى القضية رقم 66 لسنة 35 قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض
الدعوى، وقد نشر الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 6 ( مكرر ) فى 15 فبراير سنة
2016.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور ونصى المادتين (48، 49) من
قانون المحكمة الدستورية الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام
والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة
بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، بما لا يجوز معه
مراجعتها. ومن ثم تكون الدعوى المعروضة غير مقبولة.
لذلـــــك
قررت
المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى
المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس
المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.