قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 1 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 5 نوفمبر 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 1 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 نوفمبر 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة (17) من القانون رقم 9 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على المبيعات 11 لسنة 1991
لذلـــــك
قررت
المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى
المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس
المحكمة
نص الحكم
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من نوفمبر سنـة 2016م،
الموافــق الخامس من صفر سنة 1438 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمـــــــى
إسكنـــــــــدر ومحمــــــــــود محمـــد غنيــــــــــم والدكتور محمد عماد
النجار والدكتور عبد العزيز سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 1 لسنة 35 قضائية " دستورية "
المقامة من
الممثل القانونى للشركة
العامة للتجـــارة
ضـــد
1 - رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الـــــــــــــــوزراء
3 - وزير
الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
4 - رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
بطلب
الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على
المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005.
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن المحكمة الدستورية
العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى القضية المعروضة بحكمها الصادر بجلسة
6/2/2016فى القضية رقم 66 لسنة 35 قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض
الدعوى، وقد نشر الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 6 ( مكرر ) فى 15 فبراير سنة
2016.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور ونصى المادتين (48، 49) من
قانون المحكمة الدستورية الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام
والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة
بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، بما لا يجوز معه
مراجعتها. ومن ثم تكون الدعوى المعروضة غير مقبولة.
لذلـــــك
قررت
المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى
المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس
المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.