Supreme Constitutional Court decision, case 101 of judicial year 34 (constitutional review), hearing of 14 January 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 101 of judicial year 34
- Hearing date
- 14 January 2017
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
القانون رقم 126 لسنة 2009
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة
الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية
مصــر العربية
المحكمة
الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت
الرابع عشر من يناير سنـة 2017م،
الموافــق السادس عشر من ربيع الآخر سنة 1438 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو
ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب
رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس
هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 101 لسنة 34 قضائية " دستورية
".
المقامة من
سيد سيد محمد
الــــــــــــــــــــــــرواس
ضــد
1 - رئيس مجلس الوزراء
2 - وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
بطلب الحكم
بعدم دستورية القانون رقم 126 لسنة 2009 المعدل لبعض نصوص قانون الرسوم القضائية
رقم 90 لسنة 1944.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى
كان قد أقام دعواه الدستورية بطريق الدفع بتاريخ 23/6/2012 طالبًا الحكم بعدم دستورية
القانون رقم 126 لسنة 2009 المعدل لبعض نصوص قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة
1944 وذلك دون أن يحدد فى دفعه النص أو النصوص التى أضير منها؛ إذ جاء دفعه عامًّا
مجهلاً، ومن ثم يكون تصريح محكمة الموضوع له بإقامة الدعوى الدستورية قد ورد على
غير محل بما من شأنه أن تكون الدعوى غير مقبولة.
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة
الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.