قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 101 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 14 يناير 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 101 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 يناير 2017
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
القانون رقم 126 لسنة 2009
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة
الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية
مصــر العربية
المحكمة
الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت
الرابع عشر من يناير سنـة 2017م،
الموافــق السادس عشر من ربيع الآخر سنة 1438 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو
ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب
رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس
هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 101 لسنة 34 قضائية " دستورية
".
المقامة من
سيد سيد محمد
الــــــــــــــــــــــــرواس
ضــد
1 - رئيس مجلس الوزراء
2 - وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
بطلب الحكم
بعدم دستورية القانون رقم 126 لسنة 2009 المعدل لبعض نصوص قانون الرسوم القضائية
رقم 90 لسنة 1944.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى
كان قد أقام دعواه الدستورية بطريق الدفع بتاريخ 23/6/2012 طالبًا الحكم بعدم دستورية
القانون رقم 126 لسنة 2009 المعدل لبعض نصوص قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة
1944 وذلك دون أن يحدد فى دفعه النص أو النصوص التى أضير منها؛ إذ جاء دفعه عامًّا
مجهلاً، ومن ثم يكون تصريح محكمة الموضوع له بإقامة الدعوى الدستورية قد ورد على
غير محل بما من شأنه أن تكون الدعوى غير مقبولة.
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة
الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.