Supreme Constitutional Court judgment, case 7 of judicial year 36 (enforcement dispute), hearing of 12 October 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 7 of judicial year 36
- Hearing date
- 12 October 2014
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الإستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية رقم 162لسنة 31 دستورية .
وعدم الإعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة إسكندرية مأمورية مرسى مطروح رقم 25904لسنة 126ق
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 7/4/2013 في القضية رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية "، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 25904 لسنة 126 قضائية بتاريخ 6/11/2013 .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثانى عشر من أكتوبر سنة 2014م، الموافق الثامن عشر من ذى الحجة سنة 1435 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور / حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور/ حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عمرو محمد رمضان أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 36 قضائية "منازعة تنفيذ " .
المقامة من
السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات
ضد
السيد الممثل القانوني لشركة ( هجر بوتا ) للتجارة والتوزيع
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من أبريل سنة 2014، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا في ختامها: الأمر، وبصفة مستعجلة ، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 25904 لسنة 126 قضائية بجلسة 6/11/2013 لحين الفصل في النزاع، والحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 7/4/2013 في القضية رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية ", وبعدما لاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف المشار إليه.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن الشركة المدعى عليها كانت قد أقامت ضد المدعي وآخرين الدعوى المدنية رقم 4389 لسنة 2004 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، وطلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهم فيها برد مبلغ 26632.07 جنيهاً؛ قيمة ضريبة المبيعات التي سبق تحصيلها منها، وبراءة ذمتها من مبلغ 9750.52 جنيهاً؛ قيمة الضريبة الإضافية عن المبلغ المسدد السالف الذكر. وبجلسة 25/5/2009 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى ، فطعنت عليه الشركة المدعية أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 25904 لسنة 126 قضائية ، حيث قضت بجلسة 6/11/2013 بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بإلزام المستأنف ضدهم - ومن بينهم المدعي - بأن يؤدوا للشركة المستأنفة مبلغ ضريبة المبيعات، وببراءة ذمتها من مبلغ الضريبة الإضافية السالف بيانهما. وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 7/4/2013 في الدعوى الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) ونص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005. وإذ ارتأى المدعي أن حكم محكمة استئناف القاهرة السالف الذكر، وقد فصل في النزاع الموضوعي باعتبار أنه صاحب الاختصاص الأصيل فيه، فإنه يُعد عقبة أمام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، ومن ثم فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التي تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها وفقاً لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ حكمها عوائق تحول قانونًا - بمضمونها - دون اكتمال مداه، أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد منها، ومن ثم تكون هذه العوائق هي محل منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التي يُفترض أن تكون قد حالت فعلاً،أو من شأنها أن تحول، دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، وسبيلها في ذلك الأمر بالمضي في تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذي عطل مجراها.
وحيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 7/4/2013 في الدعوى الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية ، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 15 مكرر (ب) بتاريخ 17/4/2013، قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) ونص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005، وكان النص الأول يجري على أن : "...... وللمسجل الطعن في تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صيرورته نهائيًّا" كما كان النص الآخر يجري على أنه :"....... وفي جميع الأحوال يحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار". وأسست المحكمة الدستورية العليا حكمها المشار إليه على أنه لما كان المرجع في تحديد بنيان الضريبة العامة على المبيعات وعناصرها ومقوماتها وأوضاعها وأحكامها المختلفة إلى قانون هذه الضريبة وإلى القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة تنفيذًا لأحكامه؛ فإن المنازعة في هذا القرار تُعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها، تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة (174) من دستور سنة 2012 - ويقابله نص المادة (190) من دستور سنة 2014 الحالي - وإذ أسند النصان المطعون فيهما الاختصاص بالفصل في تلك المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادي، فإن مسلك المشرع على هذا النحو يكون مصادمًا لأحكام الدستور الذي أضحى بمقتضاه مجلس الدولة ، دون غيره من جهات القضاء،هو صاحب الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعي، والتي تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم طبقاً لنص المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت محكمة استئناف القاهرة قد قضت في الاستئناف رقم 25904 لسنة 126 قضائية بتاريخ 6/11/2013 بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بإلزام المستأنف ضدهم - ومن بينهم المدعي - بأن يؤدوا للشركة المستأنفة مبلغ ضريبة المبيعات، وببراءة ذمتها من مبلغ الضريبة الإضافية السالف بيانهما، ومن ثم يكون هذا الحكم قد طبق في شأن المدعي النصين التشريعيين المشار إليهما، بالرغم من انعدام ولاية جهة القضاء العادي بالفصل في المنازعات الضريبية - على ما سلف بيانه - مخالفًا بذلك ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 7/4/2013 في الدعوى الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية ، وتبعًا لذلك يشكل حكم محكمة استئناف القاهرة المشار إليه عقبة عطلت تنفيذ هذا الحكم، مما يتعين معه القضاء بإزالتها.
وحيث إن طلب المدعي وقف تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة المشار إليه يُعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ الماثلة ، بما مؤداه أن قيام هذه المحكمة - طبقًا لنص المادة (50) من قانونها - بمباشرة اختصاص البت في طلب وقف التنفيذ المقدم من المدعي يكون - وعلى ما جرى به قضاؤها - قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 7/4/2013 في القضية رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية "، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 25904 لسنة 126 قضائية بتاريخ 6/11/2013 .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.