Supreme Constitutional Court decision, case 231 of judicial year 36 (constitutional review), hearing of 6 May 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 231 of judicial year 36
- Hearing date
- 6 May 2017
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المواد (12 /3 ,19 , 20) من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966
فلهذه الاسباب
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السادس من مايو سنة 2017م، الموافق التاسع من شعبان سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 231 لسنة 36 قضائية " دستورية ".
المقامة من
أدهم يسرى مصطفى ذكى
ضد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- وزير الدفاع
3- وزير الداخلية
4- وزير العدل
5- النائب العام
الإجراءات
بطلب الحكم بعدم دستورية المواد (12/3، 19، 20) من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن المدعى دفع بجلسة 9/9/2014 بعدم دستورية نصى المادتين (19، 20) من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وفيها قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، وحددت لذلك أجلاً غايته 13/11/2014. وبهذه الجلسة قررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 13/1/2015 للقرار السابق، فأقام المدعى دعواه الدستورية بتاريخ 24/12/2014، متجاوزًا بذلك مهلة الأشهر الثلاثة المحددة كحد أقصى لإقامة الدعوى الدستورية، طبقًا لنص المادة (29/ب) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذى يقيد المحكمة والخصوم، ومن ثم تكون دعواه بالنسبة لهذين النصين غير مقبولة.
وحيث إن المدعى دفع كذلك بجلسة 13/11/2014 بعدم دستورية نص المادة (12/3) من قانون الأحكام العسكرية المشار إليه، ولم يثبت أن محكمة الموضوع قد قدرت جدية هذا الدفع الجديد، أو صرحت لمبديه برفع الدعوى الدستورية طعنًا على هذا النص، ومن ثم تنحل دعواه المعروضة فى هذا الشق إلى دعوى أصلية أقيمت بالمخالفة لنص المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، الأمر الذى يتعين معه التقرير بعدم قبولها برمتها.
فلهذه الاسباب
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 25/1966 · Article 19not on the website yet
- 25/1966 · Article 20not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 29المادة (29/ب) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.