قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 231 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 6 مايو 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 231 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 مايو 2017
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المواد (12 /3 ,19 , 20) من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966
فلهذه الاسباب
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السادس من مايو سنة 2017م، الموافق التاسع من شعبان سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 231 لسنة 36 قضائية " دستورية ".
المقامة من
أدهم يسرى مصطفى ذكى
ضد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- وزير الدفاع
3- وزير الداخلية
4- وزير العدل
5- النائب العام
الإجراءات
بطلب الحكم بعدم دستورية المواد (12/3، 19، 20) من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن المدعى دفع بجلسة 9/9/2014 بعدم دستورية نصى المادتين (19، 20) من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وفيها قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، وحددت لذلك أجلاً غايته 13/11/2014. وبهذه الجلسة قررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 13/1/2015 للقرار السابق، فأقام المدعى دعواه الدستورية بتاريخ 24/12/2014، متجاوزًا بذلك مهلة الأشهر الثلاثة المحددة كحد أقصى لإقامة الدعوى الدستورية، طبقًا لنص المادة (29/ب) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذى يقيد المحكمة والخصوم، ومن ثم تكون دعواه بالنسبة لهذين النصين غير مقبولة.
وحيث إن المدعى دفع كذلك بجلسة 13/11/2014 بعدم دستورية نص المادة (12/3) من قانون الأحكام العسكرية المشار إليه، ولم يثبت أن محكمة الموضوع قد قدرت جدية هذا الدفع الجديد، أو صرحت لمبديه برفع الدعوى الدستورية طعنًا على هذا النص، ومن ثم تنحل دعواه المعروضة فى هذا الشق إلى دعوى أصلية أقيمت بالمخالفة لنص المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، الأمر الذى يتعين معه التقرير بعدم قبولها برمتها.
فلهذه الاسباب
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 25/1966 · المادة 19ليست في مكتبة الموقع بعد
- 25/1966 · المادة 20ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة (29/ب) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.