Supreme Constitutional Court judgment, case 9 of judicial year 42 (interpretation of judgments), hearing of 28 August 2021
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Interpretation of judgments
- Number
- case 9 of judicial year 42
- Hearing date
- 28 August 2021
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تفسير ما وقع في منطوق الحكم في الدعوي الدستورية رقم 11 لسنة 23 ق دستورية من غموض و إبهام و الموضحة بعريضة الدعوي مع حفظ كافة الحقوق الأخري
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت الهيئة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن والعشرين مــــن أغسطس سنة 2021م، الموافق العشرين من المحرم سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 42 قضائية " تفسير أحكام".
المقامة من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات
ضد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــة
2- رئيس مجلـس النواب
3- رئيس مجلس الوزراء
4- وزيـــــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــدل
5- الممثل القانونى لشركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى
6- الممثل القانونى لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية
7- ياسر محمد حامد الدلتونى
8- محمد عبدالإله محمد أبو على
9- هشام مسعد أحمد حبيب العلمى، عن نفسه وبصفته مفوضًا عن باقى الورثة.
10- محمد بهجت السيد إبراهيم
الإجراءات
بتاريخ الثانى عشر من سبتمبر سنة ٢٠٢٠، أودعت الهيئة المدعية صحيفة هذه الدعـــــوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة تفسير منطوق الحكم الصادر فى الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية"، لما شابه من غموض كلمة " لتشمل" على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وما إذا كان أثر هذا الحكم يسرى على طائفة المستأجرين الاعتباريين.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - إنه بعد صدور الحكم فى الدعوى الدستورية رقم 11 لسنة 23 قضائية، بجلسة 5/5/2018، القاضى منطوقه، " أولاً: بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه مـــــــن إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير أغراض السكنى. ارتأت الهيئة المدعية أن كلمة " لتشمل" الواردة بمنطوق ذلك الحكم، قد شابها الغموض والإبهام، إذ لا يتبين منها أثر ذلك الحكم على عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، ومدى سريان نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه عليها.
وحيث إن المادة (٢٨) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩تنص على أن ".... تســـرى على قـــرارات الإحالــــــة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة، الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها ". كما تنص المادة (٥١) من ذلك القانون على أن " تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة، فيما لم يرد به نص فى هذا القانون، القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجاريـــــــة بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقـــــــرارات". ومؤدى ذلك أن نصوص قانون المرافعات - باعتباره الشريعة العامة فى إجراءات التقاضى - تسرى فى شأن المنازعات التى تعرض على المحكمة الدستورية العليا والأحكام والقرارات الصادرة منها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون هذه المحكمة، وتُعد تلك النصوص - بهذه المثابة - مندرجة فى مضمونه؛ بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع طبيعة اختصاصات المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، وكذا طبيعة الأحكام والقرارات الصادرة منها.
وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا خلا من نص ينظم طلبات تفسير الأحكام الصادرة عنها، حين عنى بها قانون المرافعات المدنية والتجارية، فنص فى المادة (١٩٢) على أنه " يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام...."، ومن ثم غدا ذلك النص متممًا لأحكــــام قانــــون المحكمة الدستوريــــة العليـا فــــى الحدود التى لا يتعارض فيها مع الأوضاع التى رتبها هذا القانون. وإعمالاً لذلك، اطرد قضاء هذه المحكمة على إجازة اللجوء إليها مباشرة بطلب تفسير أحكامها تفسيرًا قضائيًّا، متى كان الطلب مقدمًا من أحد الخصوم، وهم ذوو الشأن فى المنازعة التى صدر فيها الحكم المطلوب تفسيره، وذلك إذا كان الغموض أو الإبهام قد اعترى منطوقه، أو لحق أسبابه المرتبطة بذلك المنطوق ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
وحيث إنه ولئن كان صحيحًا أن الخصومة الناشئة عن الدعاوى الدستورية عينية بطبيعتها، وأن للأحكام التى تصدر فيها حجية مطلقة تتعدى أطرافها إلى السلطات قاطبةً وإلى الناس كافةً، فإنه يبقى صحيحًا - فى الوقت ذاته وبالدرجة عينها - أن الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية ليست آراء مجردة غايتها إثراء الفكر القانونى، وإنما هى تصدر بقصد إعمال آثارها، وهو ما تتولاه محكمة الموضوع عند فصلها فى النزاع الماثل أمامها على ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، فإذا ادعى أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع - ولم يكن خصمًا فى الدعوى الدستورية - غموض حكم صادر عن هذه المحكمة أو انبهامه، وقدرت محكمة الموضوع لزوم إعمال أثر هذا الحكم على النزاع المطروح عليها، كان لها أن تمنح الخصم أجلاً يطلب خلاله من المحكمة الدستورية العليا تفسير ذلك الحكم، ولمحكمة الموضوع كذلك - وقد خولتها المادة (٢٩) من قانون المحكمة الدستورية العليا الحق فى أن تحيل إلى هذه المحكمة النصوص القانونية التى يتراءى لها عدم دستوريتها واللازمة للفصل فى النزاع الموضوعى المعروض عليها - أن تطلب من تلقاء نفسها ذلك التفسير من المحكمة الدستورية العليا بحسبان أن غموض قضائها يثير خلافًا حول معناه، ويعوق بالتالى مهمة محكمة الموضوع فى شأن إعمال أثره على الواقع المطروح عليها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان طلب التفسير المعروض لم تُحِلْهُ محكمة الموضوع، ولم يسبقه تصريح منها برفعه إلى هذه المحكمة، وإنما قُدّم مباشرة من الهيئة المدعية، وهى من غير ذوى الشأن فى الدعوى رقم ١١ لسنة ٢٣ قضائية "دستورية"، فإن هذا الطلب لا يكون قد اتصل بهذه المحكمة اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، متعينًا - والحالة هذه - القضاء بعدم قبوله.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت الهيئة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.