Supreme Constitutional Court decision, case 145 of judicial year 35 (constitutional review), hearing of 13 December 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 145 of judicial year 35
- Hearing date
- 13 December 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نصوص المواد 43 و44و45 و46 من لائحة المأذونين
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثالث عشر من ديسمبر سنة 2014م،الموافق الحادى والعشرين من صفر سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 145 لسنة 35 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ وجدى محمد على مرزوق
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيدوزير العدل
4 - السيد رئيس محكمة الأسرة بالإسماعيلية
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن المدعى كان قد اختصم المدعى عليه أمام محكمة الإسماعيلية الابتدائية لشئون الأسرة – نفس – بشأن القرار الصادر بالمادتين 28 و 29 لسنة 2012 مأذونين كلى الإسماعيلية وما اقترفه من المخالفات الواردة بتقرير التفتيش الإدارى ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى عليه بعدم دستورية نصوص المواد 43 و44 و45 و46 من لائحة المأذونين، وبعد أن صرحت له المحكمة بذلك أقام الدعوى الدستورية .
وحيث إن البين من أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل فى 4/1/1955، إن من بين ما اختصت به دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية لشئون الأسرة تأديب المأذونين عن الأعمال المخالفة لواجبات وظائفهم، وفى هذه الحالة لا تنعقد المحكمة بصفتها القضائية وإنما بوصفها سلطة رئاسية ، ومن ثم فإن تلك الدائرة حال مباشرتها هذا الاختصاص، إنما تباشر عملاً ولائياً وليس اختصاصًا قضائيًا، ومن ثم لا تعد جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، مما عنته المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.