قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 145 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 13 ديسمبر 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 145 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 ديسمبر 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نصوص المواد 43 و44و45 و46 من لائحة المأذونين
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثالث عشر من ديسمبر سنة 2014م،الموافق الحادى والعشرين من صفر سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 145 لسنة 35 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ وجدى محمد على مرزوق
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيدوزير العدل
4 - السيد رئيس محكمة الأسرة بالإسماعيلية
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن المدعى كان قد اختصم المدعى عليه أمام محكمة الإسماعيلية الابتدائية لشئون الأسرة – نفس – بشأن القرار الصادر بالمادتين 28 و 29 لسنة 2012 مأذونين كلى الإسماعيلية وما اقترفه من المخالفات الواردة بتقرير التفتيش الإدارى ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى عليه بعدم دستورية نصوص المواد 43 و44 و45 و46 من لائحة المأذونين، وبعد أن صرحت له المحكمة بذلك أقام الدعوى الدستورية .
وحيث إن البين من أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل فى 4/1/1955، إن من بين ما اختصت به دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية لشئون الأسرة تأديب المأذونين عن الأعمال المخالفة لواجبات وظائفهم، وفى هذه الحالة لا تنعقد المحكمة بصفتها القضائية وإنما بوصفها سلطة رئاسية ، ومن ثم فإن تلك الدائرة حال مباشرتها هذا الاختصاص، إنما تباشر عملاً ولائياً وليس اختصاصًا قضائيًا، ومن ثم لا تعد جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، مما عنته المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.