Supreme Constitutional Court decision, case 93 of judicial year 27 (constitutional review), hearing of 4 January 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 93 of judicial year 27
- Hearing date
- 4 January 2009
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
ما تضمنه النص المطعون فيه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
لذلك
قررت المحكمة في غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة بغرفة المشورة يوم الأحد الرابع من يناير سنة
2009 م
، الموافق السابع من المحرم سنة 1430 هــ.
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم.
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمي رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 93 لسنة 27 قضائية "دستورية " المحالة من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية تنفيذاً لقرارها الصادر بجلسة 29/11/2004 ، في الدعوي رقم 798 سنة 2004 مدني كلي جنوب القاهرة .
المقامة من
1ــ السيد / رجب فتح السيد الديب.
2ــ السيد / علي عبد النبي عبد الغني الصيفي.
3ــ السيد / علي علي علي جعفر.
4ــ السيد / عبد الحفيظ عبد الرسول محمد الديب.
5ــ السيد / سعيد عبد الحفيظ حسن الفضالي.
6ــ السيد / ممدوح محمد عمر عليوة .
7ــ السيد / إبراهيم عبد الحفيظ رضوان.
8ــ السيد / حسن معوض مراد.
9ــ السيد / السيد عبد النبي مرسي سلام.
10ــ السيد أحمد عبد المقصود أحمد مخيمر.
ضد
السيد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي معدلة بنص المادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1992 فيما تضمنته من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند الخامس من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق وأن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوي المعروضة ، بحكمها الصادر بجلسة 13/3/2005 ، في القضية رقم 286 لسنة 25 "دستورية " والذي قضى بعدم دستورية نص البند (2) من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،وقد تم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (14) تابع بتاريخ 7/4/2005 ومن ثم ، فإنه إعمالاً لمقتضي نص المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، تكون الخصومة في الدعوي الماثلة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة في غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
- 107/1987 · Article 11not on the website yet
- Pensions Increase Law (1992) · Article السابعةالمادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1992
- Social Insurance Law (1975) · Article 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.