Supreme Constitutional Court judgment, case 113 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 13 November 2005
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 113 of judicial year 24
- Hearing date
- 13 November 2005
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
ما تضمنته قوانين زيادة المعاشات من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد13 نوفمبر سنة 2005م، الموافق11 شوال سنة 1426هـ.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على و ماهر البحيرى وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 113 لسنة 24 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1 - السيد / محمد رجب حسين أحمد
2 – السيد / مصطفى محمد فرغلى
3 – السيدة / سهام عبد المحسن إبراهيم
4 – السيدة / بدرية سعد محمد
5 – السيد / محمد محمد حسن حسن
6 – السيد / متولى عبد الحميد إبراهيم
7 – السيد / عبد الفتاح أحمد عبد العال
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد وزير العدل
4 – السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
" الإجراءات"
بتاريخ السابع والعشرين من مارس سنة 2003، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 ، 14 لسنة 1990 ، 14 لسنة 1991 ، 30 لسنة 1992 ، 175 لسنة 1993 ، 204 لسنة 1994 ، 24 لسنة 1995 ، 86 لسنة 1996 ، 83 لسنة 1997 ، 91 لسنة 1998 بزيادة معاش الأجر المتغير.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى - المدعى عليها الأخيرة - مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 7337 لسنة 2000 عمال كلى المن صورة ، ضد الهيئة المدعى عليها الأخيرة – فى الدعوى الدستورية - طلباً للحكم بأحقيتهم فى إضافة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجورهم الأساسية قبل إحالتهم للمعاش إلى معاشهم عن الأجر المتغير، على سند من أنهم كانوا يعملون بشركة الدلتا للأسمدة ، وعند إحالتهم للمعاش المبكر بعد خصصة الشركة المذكورة فوجئوا بأن الهيئة المدعى عليها الأخيرة لم تقم بإضافة 80% من العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجورهم الأساسية بالرغم من قيامها بخصم الاشتراكات المقررة عن تلك العلاوات، فتظلموا لدى الهيئة المدعى عليها لصرف الفروق المستحقة لهم إلا أنها لم تستجب لطلبهم، مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم الموضوعية سالفة الذكر، وأثناء نظر تلك الدعوى ، دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 ، 14 لسنة 1990 ، 14 لسنة 1991 ، 30 لسنة 1992 ، 175 لسنة 1993 ، 204 لسنة 1994 ، 24 لسنة 1995 ، 86 لسنة 1996 ، 83 لسنة 1997 ، 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة ، خلال الأجل القانونى المقرر.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى – المدعى عليها الأخيرة - بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة باعتبار أن المدعين غير مخاطبين بنص المادة الثانية من القوانين محل الطعن والذى لم يتضمن حالة انتهاء الخدمة بالاستقالة ، فهو دفع غير سديد ورد فى غير محله، ذلك أن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ، وعلى ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازما للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع، وكان ما نصت عليه المادة الثانية من القوانين المطعون عليها قد قصرت إضافة الزيادة إلى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ، وبذلك حالت بين المدعين وصرف هذه الزيادة وحرمتهم منها لعدم شمول النص لحالة انتهاء الخدمة بالاستقالة – وهو ما يدور حوله النزاع فى الدعوى الموضوعية – وبالتالى فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون متحققة فى الطعن على نص الفقرة الثانية من القوانين سالفة البيان، بحسبان أن الفصل فى دستورية هذا النص سيكون له أثره وانعكاسه الأكيد على الدعوى الموضوعية والطلبات المطروحة على محكمة الموضوعية وقضائها فيها، الأمر الذى يضحى معه الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فى غير محله متعيناً رفضه.
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة – بالقدر الذى يحقق مصلحة رافعيها – يتحدد بنص البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 ، 14 لسنة 1990 ، 14 لسنة 1991 ، 30 لسنة 1992 ، 175 لسنة 1993 ، 204 لسنة 1994 ، 24 لسنة 1995 ، 86 لسنة 1996 ، 83 لسنة 1997 ، 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات وذلك فيما تضمنه هذا البند من قصر إضافة تلك الزيادة إلى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ، دون حالة استحقاق المعاش لانتهاء الخدمة بالاستقالة ، ولا يمتد إلى غير ذلك من أحكام المادة سالفة الذكر فى تلك القوانين.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 12/6/2005 فى القضية رقم 33 لسنة 25 قضائية " دستورية " والذى قضى " بعدم دستورية نص البند رقم (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات ،14 لسنة 1990 ، 14 لسنة 1991 ،30 لسنة 1992، 175 لسنة 1993 ، 204 لسنة 1994 ، 24 لسنة 1995 ، 86 لسنة 1996 ، 83 لسنة 1997 ، 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة " ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (25 ) " تابع" بتاريخ 23 يونيو سنة 2005، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، الأمر الذى تغدو معه الخصومة فى الدعوى الراهنة منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
Articles of the law the ruling mentions
- Social Insurance Law (1975) · Article 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.