Supreme Constitutional Court judgment, case 212 of judicial year 28 (constitutional review), hearing of 8 June 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 212 of judicial year 28
- Hearing date
- 8 June 2008
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قانون التجارة الجديد
المادة 337 والمادة الثالثة من ق 17 لسنة 1999 من قانون العقوبات
" إعطــاء شــيك لا يقــابلـه رصيد "
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة . وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثامن من يونيه سنة 2008 م ، الموافق الرابع من جمادى الآخرة سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد عبدالقادر عبدالله وأنور رشاد العاصى والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبدالحكيم سليم
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 212 لسنة 28 قضائية "دستورية " .
المقامة من
السيد/ يوسف يوسف عبدالعزيز مرعى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية 2- السيد رئيس الوزراء
3- السيد وزير العدل 4- السيد/ خالد عثمان محمد إسلام
" الإجراءات"
بتاريخ السادس عشر من ديسمبر سنة 2006 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة 337 عقوبات والمادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الأخير كان قد أقام ضد المدعى بطريق الإدعاء المباشر الجنحة رقم 8702 لسنة 2006 جنح مركز رشيد بوصف أنه بتاريخ 30/1/2006 أعطاه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك ، وطلب عقابه بالمادة 337 عقوبات .
وبتاريخ 18/6/2006 قضى بحبس المدعى ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً ، وإذ لم يرتض المدعى هذا الحكم فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 3480 لسنة 2006 جنح مستأنف رشيد وإذ قضى غيابياً بسقوط الحق فى الاستئناف ، فقد عارض فيه ، وأثناء نظر المعارضة دفع بعدم دستورية المادة 337 عقوبات ، والمادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ؛ وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة فى الدعوى الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية ، فلا تفصل فى غير المسائل التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين: أولهما: أن يقيم المدعى – فى الحدود التى اختصم فيها النص المطعون عليه – الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به سواء كان مهدداً به أم كان قد وقع فعلاً. ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون عليه ، وليس ضرراً متوهماً أو منتحلاً أو مجهلاً .
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الشيك موضوع الاتهام صادر بتاريخ 30/1/2006 ، أى بعد أن أصبحت أحكام الشيك الواردة بقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 معمولاً بها اعتباراً من 1/10/2005 ، ويتعين بذلك على محكمة الموضوع أن تطبق ذلك القانون بما حواه من أحكام تتعلق بالشروط الواجب توفرها فى الورقة التى تعتبر شيكاً ، والعقوبات المقررة لجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، الأمر الذى تنتفى معه مصلحة المدعى فى الدعوى الماثلة لعدم انطباق النص المطعون عليه فى تلك الحالة ولا يغير من ذلك ورود ذلك النص فى قرار الإتهام ، ذلك أن محكمة الموضوع لا تتقيد بمواد الإحالة ، وإنما عليها أن تطبق صحيح القانون ، وإذ كان ذلك وكانت المادة الثالثة من قانون التجارة 17 لسنة 1999 لا تتعلق بالمطروح على محكمة الموضوع فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة . وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.