Supreme Constitutional Court decision, case 214 of judicial year 20 (constitutional review), hearing of 2 October 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 214 of judicial year 20
- Hearing date
- 2 October 2011
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
فرض الضريبة على خدمات التشغيل للغير
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثانى من أكتوبر سنة 2011م، الموافق الرابع من ذى القعدة سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين الدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 214 لسنة 20 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / نعيم جرجس شحاتة
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3- السيد/ وزير المالية
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين ثالثًا ورابعًا من المادة (3) من القانون رقم 11 لسنة 1991 والقانون رقم 2 لسنة 1997 بشأن الضريبة العامة على المبيعات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
أقام المدعى هذه الدعوى بطلب الحكم أولاً : بعدم دستورية الفقرتين ثالثًا ورابعًا من القانون رقم 11 لسنة 1991 ، وسقوط الفقرة الخامسة من هذه المادة ، وسقوط قرارات رئيس الجمهورية أرقام 180 لسنة 1991 و206 لسنة 1991 و77 لسنة 1992 و295 لسنة 1993 و304 لسنة 1993 و39 لسنة 1994 و65 لسنة 1965 و305 لسنة 1996 . ثانيًا : بعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 1997 فيما تضمنه من أثر رجعى اعتبارًا من 5/3/1992 .
وحيث إنه فيما يتعلق بالبند الأول فإن الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (3) من القانون رقم 11 لسنة 1991 قد ألغيتا بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، كما ألغى ما صدر عن رئيس الجمهورية استنادًا إليهما ، ومن ثم تنتفى مصلحة المدعى فى الطعن على هذه النصوص .
وحيث إنه فيما يتعلق بالبند الثانى فقد سبق أن قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15/4/2007 فى القضية الدستورية 232 لسنة 26 ق بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 معدلاً بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، وبعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " . ومن ثم فإن الخصومة فيما يتعلق بهذا الشق تغدو منتهية فى ضوء الحجية المطلقة لهذا القضاء .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 11/1991 · Article 3not on the website yet
- 11/2002 · Article 2not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.