قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 214 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 2 أكتوبر 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 214 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 أكتوبر 2011
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
فرض الضريبة على خدمات التشغيل للغير
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثانى من أكتوبر سنة 2011م، الموافق الرابع من ذى القعدة سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين الدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 214 لسنة 20 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / نعيم جرجس شحاتة
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3- السيد/ وزير المالية
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين ثالثًا ورابعًا من المادة (3) من القانون رقم 11 لسنة 1991 والقانون رقم 2 لسنة 1997 بشأن الضريبة العامة على المبيعات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
أقام المدعى هذه الدعوى بطلب الحكم أولاً : بعدم دستورية الفقرتين ثالثًا ورابعًا من القانون رقم 11 لسنة 1991 ، وسقوط الفقرة الخامسة من هذه المادة ، وسقوط قرارات رئيس الجمهورية أرقام 180 لسنة 1991 و206 لسنة 1991 و77 لسنة 1992 و295 لسنة 1993 و304 لسنة 1993 و39 لسنة 1994 و65 لسنة 1965 و305 لسنة 1996 . ثانيًا : بعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 1997 فيما تضمنه من أثر رجعى اعتبارًا من 5/3/1992 .
وحيث إنه فيما يتعلق بالبند الأول فإن الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (3) من القانون رقم 11 لسنة 1991 قد ألغيتا بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، كما ألغى ما صدر عن رئيس الجمهورية استنادًا إليهما ، ومن ثم تنتفى مصلحة المدعى فى الطعن على هذه النصوص .
وحيث إنه فيما يتعلق بالبند الثانى فقد سبق أن قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15/4/2007 فى القضية الدستورية 232 لسنة 26 ق بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 معدلاً بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، وبعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " . ومن ثم فإن الخصومة فيما يتعلق بهذا الشق تغدو منتهية فى ضوء الحجية المطلقة لهذا القضاء .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 3ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/2002 · المادة 2ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.