Supreme Constitutional Court judgment, case 118 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 4 May 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 118 of judicial year 24
- Hearing date
- 4 May 2008
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية الفقرة ( د ) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من مايو سنة 2008 م، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو
وحضور السيد المستشار / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم 118 لسنة 24 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / جوزيف متى بطرس
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد المستشار وزير العدل
4 - السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمعادن " سيجال "
5 - السيد / ماهر محمد عبد الله
6 - السيد / ناجى محمد عمران
الإجراءات
بتاريخ الثانى من ابريل سنة 2002 أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة ( د ) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 30 لسنة 1996 إيجارات كلى أسوان أمام محكمة أسوان الابتدائية ضد المدعى عليه الرابع طالباً إثبات حالة المحلات موضوع عقد الإيجار المؤرخ 1/3/1971 والتعديلات التى أدخلها عليها المستأجر مع الحكم بانتهاء الدعوى ، وذلك على سند من أن المدعى
عليه الرابع سبق أن استأجر من المدعى عدة محلات بالعقار رقم 89 حديث ( 5 قديم ) بشارع كورنيش النيل بأسوان إلا أنه فوجئ بمدير فرع الشركة بأسوان يقوم بإزالة تسعة حوائط فاصلة من العين المؤجرة وإقامة دورة مياه دون ترخيص بذلك من الجهة المختصة ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بجلسة 5/1/2002 بعدم دستورية نص الفقرة ( د ) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 6/4/2002 لإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أن :
" لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية :
( أ ) .................
( د ) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة " .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 31 من يوليو سنة 2005 فى القضية رقم 108 لسنة 20 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى طعناً على ذات النص ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (34) تابع بتاريخ 25/8/2005 ، وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.